الجواهر الفخرية في شرح الروضة البهية - وجداني فخر، قدرت الله - الصفحة ٤٨٩ - لو أقرّ بزوج للميّتة أعطاه النصف
و على ما حقّقناه (١) يتمّ في الولد خاصّة (٢)، و غيره (٣) يدفع إليها الفاضل ممّا في يده عن نصيبه على تقديرها، و لو كان بيده أكثر من نصيب الزوجة اقتصر على دفع نصيبها (٤).
فالحاصل أنّ غير الولد يدفع أقلّ الأمرين (٥) من نصيب الزوجة و ما زاد عن نصيبه على تقديرها إن كان معه زيادة، فأحد الأبوين مع الذكر لا يدفع شيئا (٦)، و مع الانثى يدفع الأقلّ (٧)، و الأخ يدفع الربع (٨)، و الولد
(١) المراد من «ما حقّقناه» هو عدم التنزيل على الإشاعة.
(٢) أي يتمّ الحكم المذكور في الولد خاصّة، فإنّه قد ورث جميع التركة بالقرابة، فلو أقرّ بالزوجة دفع إليها ثمن التركة التي تكون بيده.
(٣) الضمير في قوله «غيره» يرجع إلى الولد، و في قوله «إليها» يرجع إلى الزوجة.
(٤) يعني لو كان ما بيد المقرّ الذي هو غير الولد أكثر من نصيب الزوجة اكتفى بدفع نصيب الزوجة خاصّة.
(٥) المراد من «الأمرين» هو نصيب الزوجة و المقدار الزائد عن النصيب على تقدير وجود الزوجة.
(٦) فإنّ أحد الأبوين لا يزيد سهمه عن السدس عند فرض وجود الولد للميّت، فلا يدفع شيئا إلى الزوجة.
(٧) يعني أنّ أحد الأبوين يدفع الأقلّ إلى الزوجة إذا جامع الانثى، لأنّ البنت مثلا ترث النصف و الأب يرث السدس و الباقي ينقسم بينهما أرباعا، فالمجموع من التركة ينقسم بينهما أرباعا، فالزائد في يد الأب على تقدير وجود الزوجة يكون نصف السدس، و هو الأقلّ من الثمن، فإذا أقرّ بها دفع إليها هذا الزائد.
(٨) فإنّ الأخ يرث جميع المال، فإذا أقرّ بالزوجة دفع إليها ربع ما بيده.