الجواهر الفخرية في شرح الروضة البهية - وجداني فخر، قدرت الله - الصفحة ٤٨٧ - لو أقرّ بزوج للميّتة أعطاه النصف
فتأمّله (١) في كلامهم.
(و إن أقرّ) ذلك المقرّ بالزوج (٢) ولدا كان (٣) أم غيره (بآخر و أكذب نفسه في) الزوج (الأوّل (٤) اغرم له (٥)) أي للآخر الذي اعترف به ثانيا، لإتلافه (٦) نصيبه بإقراره الأوّل، (و إلّا) يكذب نفسه (فلا شيء عليه) في المشهور، لأنّ الإقرار بزوج ثان إقرار بأمر ممتنع شرعا، فلا يترتّب عليه (٧) أثر.
و الأقوى أنّه يغرم للثاني مطلقا (٨)، لأصالة صحّة إقرار العقلاء على أنفسهم مع إمكان كونه (٩) هو الزوج، و أنّه (١٠) ظنّه الأوّل فأقرّ به، ثمّ تبيّن
- من أصحابنا الفقهاء تكون عباراتهم قاصرة عن بيان حقّ المطلب، كما يظهر بالتأمّل فيها.
(١) الضمير في قوله «فتأمّله» يرجع إلى هذا الفرع.
(٢) الجارّ و المجرور يتعلّقان بالمقرّ.
(٣) أي سواء كان المقرّ بالزوج ولدا للميّتة أم غيره.
(٤) أي أكذب المقرّ بالزوج إقراره الأوّل في خصوص الزوج و أقرّ بزوج غير الأوّل.
(٥) أي اغرم لمن أقرّبه ثانيا.
(٦) الضمير في قوله «لإتلافه» يرجع إلى المقرّ، و في قوله «نصيبه» يرجع إلى الثاني.
(٧) أي لا يترتّب على إقراره الثاني أثر، لامتناع زوج آخر لها في الشرع.
(٨) أي سواء أكذب نفسه بالنسبة إلى إقراره الأوّل أم لا.
(٩) الضمير في قوله «كونه» يرجع إلى الثاني.
(١٠) يعني أنّ المقرّ ظنّ الأوّل زوجا للميّتة و أقرّبه، ثمّ ظهر خلافه فأقرّ بالثاني.