الجواهر الفخرية في شرح الروضة البهية - وجداني فخر، قدرت الله - الصفحة ٣٩٢ - لا بدّ من كون المقرّ كاملا
استحقاق المقرّ به من حيث إنّه (١) يعلم بوجه استحقاقه، لأنّ ذلك (٢) غير شرط في استباحة المقرّ به، بل له (٣) أخذه ما لم يعلم فساد السبب.
هذا (٤) كلّه مع موت المقرّ في مرضه، فلو برئ من مرضه نفذ (٥) من الأصل مطلقا (٦).
و لا فرق في ذلك (٧) بين الوارث (٨) و الأجنبيّ (٩).
(و إلّا) يكن هناك تهمة ظاهرة (فمن الأصل (١٠) مطلقا (١١)) على أصحّ
(١) الضميران في قوليه «إنّه» و «استحقاقه» يرجعان إلى المقرّ له.
(٢) المشار إليه في قوله «ذلك» هو العلم بوجه الاستحقاق.
(٣) الضمير في قوله «له» يرجع إلى المقرّ له، و في قوله «أخذه» يرجع إلى المال المقرّ به.
يعني يجوز للمقرّ له أن يأخذ المال المقرّ به بسبب إقرار المقرّ ما لم يعلم فساد سبب الإباحة له.
(٤) يعني أنّ القول بنفوذ إقرار المريض من الثلث إنّما هو في صورة موت المقرّ بالمرض الذي أقرّ فيه.
(٥) الفاعل هو الضمير العائد إلى الإقرار.
(٦) أي سواء كان المقرّ متّهما بإرادته اختصاص المقرّ به بالمقرّ له أم لا.
(٧) المشار إليه في قوله «ذلك» هو نفوذ الإقرار بالتفصيل المذكور.
(٨) بأن يكون المقرّ له أحد ورّاث المقرّ.
(٩) كما إذا كان المقرّ له غير ورّاث المقرّ.
(١٠) يعني إن لم يكن المقرّ متّهما في إقراره بإرادة اختصاص المقرّ به بالمقرّ له حوسب المقرّ به من أصل المال.
(١١) أي سواء مات المقرّ في مرضه الذي أقرّ فيه أم لا.-