الجواهر الفخرية في شرح الروضة البهية - وجداني فخر، قدرت الله - الصفحة ٣٤٨ - لو أكذب نفسه في أثناء اللعان
مسقطا؟!
(و كذا) القولان (١) لو أكذب نفسه (بعد لعانهما (٢))، لعين ما ذكر في الجانبين (٣).
و الأقوى ثبوته (٤) فيهما، لما ذكر (٥) و لرواية محمّد بن الفضيل عن الكاظم ٧، أنّه سأله عن رجل لاعن امرأته و انتفى (٦) من ولدها، ثمّ أكذب نفسه (٧) هل يردّ عليه ولده؟ قال: «إذا أكذب نفسه جلد (٨) الحدّ، و ردّ عليه ابنه، و لا ترجع إليه امرأته أبدا» (٩).
(لكن) لو كان رجوعه (١٠) بعد لعانهما (لا يعود الحلّ)، للرواية (١١) و
(١) أي القول بسقوط الحدّ و القول بعدمه.
(٢) كما إذا أكذب نفسه فيما رماها به بعد لعان كليهما.
(٣) أي لعين الدليلين المذكورين لكلّ من القولين في الفرض السابق المبحوث عنه.
(٤) يعني أنّ الأقوى عند الشارح ; هو ثبوت حدّ القذف في كلا الفرضين، أي في فرض تكذيبه لنفسه بعد لعانه و قبل لعانها و في فرض تكذيبه لنفسه بعد لعانهما.
(٥) أي للدليل المذكور للقول بعدم السقوط.
(٦) أي تجنّب و تباعد (الحديقة).
(٧) الضمير في قوله «نفسه» يرجع إلى الرجل الملاعن.
(٨) أي جلد الرجل حدّ القذف.
(٩) الرواية منقولة في كتاب التهذيب، الطبعة الحديثة: ج ٨ ص ١٩٤ ح ٤٠.
(١٠) يعني لو رجع الرجل و أكذب نفسه بعد لعانهما لم تحلّ له امرأته التي لاعنها.
(١١) أي لدلالة الرواية المنقولة آنفا على عدم حلّ المرأة له حيث قال ٧: «و لا ترجع إليه امرأته أبدا».