الجواهر الفخرية في شرح الروضة البهية - وجداني فخر، قدرت الله - الصفحة ٣٤٥ - يتعلّق بلعانهما معا أحكام أربعة
اللعان (وجب) عليها الحدّ، (و إن لاعنت (١) سقط) عنها.
[يتعلّق بلعانهما معا أحكام أربعة]
(و يتعلّق بلعانهما (٢)) معا (أحكام أربعة:) في الجملة (٣) لا في كلّ لعان (٤) (سقوط الحدّين عنهما (٥)، و زوال الفراش (٦))، و هذان ثابتان في كلّ لعان (٧)، (و نفي (٨) الولد عن الرجل) لاعن المرأة إن كان اللعان لنفيه،
(١) فاعله هو الضمير العائد إلى المرأة، و فاعل قوله «سقط» هو الضمير العائد إلى الحدّ، و الضمير في قوله «عنها» يرجع إلى المرأة.
(٢) أي يتعلّق بلعان الزوجين أحكام أربعة تذكر ذيلا.
(٣) يعني أنّ الأحكام الأربعة لا تتعلّق بكلّ لعان، كما فسّره الشارح ; أيضا.
(٤) لأنّ اللعان على قسمين: للقذف و نفي الولد.
و المراد من الأحكام الأربعة هذه الأمور:
أ: سقوط الحدّين عن الزوجين.
ب: زوال الفراش.
ج: نفي الولد عن الرجل.
د: التحريم المؤبّد.
(٥) الضمير في قوله «عنهما» يرجع إلى الزوجين.
(٦) الفراش- بكسر الفاء-: ما يفرش و ينام عليه، فعال بمعنى المفعول ككتاب بمعنى مكتوب، و- الزوج، فإنّ كلّ واحد من الزوجين يسمّى فراشا للآخر، ج فرش و أفرشة (أقرب الموارد).
(٧) سواء كان اللعان للقذف أم لنفي الولد.
(٨) هذا هو الحكم الثالث من الأحكام الأربعة. يعني إذا لاعن الرجل لنفي الولد انتفى عنه لاعن المرأة.