الجواهر الفخرية في شرح الروضة البهية - وجداني فخر، قدرت الله - الصفحة ٣١٥ - يعتبر في الملاعنة الكمال و السلامة من الصمم و الخرس
لانتفاء الفائدة مع التعريض (١) بالقذف إن لم يحصل التصريح (٢).
[يعتبر في الملاعنة الكمال و السلامة من الصمم و الخرس]
(و يعتبر في الملاعنة (٣) الكمال و السلامة من الصمم و الخرس)، فلو قذف الصغيرة (٤) فلا لعان، بل يحدّ إن كانت (٥) في محلّ الوطء كبنت الثماني (٦)، و إلّا عزّر خاصّة، للسبّ المتيقّن كذبه (٧).
و لو قذف المجنونة بزناء أضافه (٨) إلى حالة الجنون عزّر، أو حالة (٩)
(١) يعني أنّ التصريح بنفي الولد عند غير الحاكم لا فائدة فيه مع أنّ فيه ضررا آخر، و هو التلويح بقذف الزوجة بالزناء.
(٢) أي و إن لم يصرّح بالقذف، و إلّا يحكم عليه بحدّ القذف، فيكون من قبيل «ما قصد لم يقع و ما وقع لم يقصد»!!
شروط الملاعنة
(٣) بصيغة اسم المفعول. يعني أنّ الزوجة التي يلاعنها الزوج يعتبر فيها الكمال بالبلوغ و العقل.
(٤) بأن نسب زوجته التي لم تبلغ التسع إلى الزناء.
(٥) اسم «كانت» هو الضمير العائد إلى الصغيرة. يعني أنّ الحدّ يقام على الزوج القاذف لزوجته الصغيرة لو كانت قابلة للوطي.
(٦) أي الصغيرة التي هي بنت ثمان سنة، فإنّها قابلة للوطي.
(٧) أي للسبّ الذي يكون كذبه متيقّنا.
(٨) يعني أنّ الزوج قذف زوجتها المجنونة بأنّها زنت في حال جنونها.
(٩) يعني أنّ الزوج القاذف لو أضاف زناء زوجته المجنونة إلى حالة صحّتها حكم عليه بحدّ القذف.