الجواهر الفخرية في شرح الروضة البهية - وجداني فخر، قدرت الله - الصفحة ٣١٤ - يصحّ لعان الأخرس بالإشارة المعقولة
أو غيره (١)، (أو خالفت صفاته (٢) صفاته)، لأنّ ذلك (٣) لا مدخل له في الإلحاق، و الخالق على كلّ شيء قدير، و الحكم (٤) مبنيّ على الظاهر، و يلحق الولد بالفراش دون غيره (٥).
و لو لم يجد من علم انتفاءه من (٦) يلاعن بينهما لم يفده نفيه (٧) مطلقا (٨).
و في جواز التصريح به (٩) نظر، ...
- بسبب ارتكاب أمّ الولد للزناء.
(١) أي و إن حصل الظنّ بانتفائه عنه بسبب غير الزناء، مثل جذب رحم الزوجة للمنيّ بالمساحقة و غيرها.
(٢) الضمير في قوله «صفاته» الأوّل يرجع إلى الولد، و في قوله «صفاته» الثاني يرجع إلى ذي الفراش.
(٣) المشار إليه في قوله «ذلك» هو اختلاف صفات الولد و ذي الفراش. يعني أنّ اتّفاق الصفات و اختلافها لا دخل لهما في إلحاق الولد، لأنّ اللّه تعالى قادر على أن يخلقهما بأيّ صفة شاء.
(٤) يعني أنّ الحكم بالإلحاق يبتني على الظاهر، و الظاهر حاكم بلحوق الولد بذي الفراش مع إلغاء احتمال الخلاف.
(٥) أي لا يلحق الولد بغير ذي الفراش.
(٦) منصوب محلّا، لكونه مفعولا لقوله «لم يجد».
و المراد من «من» الموصولة هو الحاكم الذي يلاعن بين الزوجين.
(٧) أي لا يفيد ذا الفراش نفي الولد بلا لعان عند من يلاعن بينهما، و هو الحاكم.
(٨) سواء نفاه صريحا أم تلويحا.
(٩) الضمير في قوله «به» يرجع إلى نفي الولد.