الجواهر الفخرية في شرح الروضة البهية - وجداني فخر، قدرت الله - الصفحة ٢٤٦ - معنى الإيلاء
(بها (١))، فهو (٢) جزئيّ من جزئيّات الإيلاء الكلّيّ أطلق عليه (٣).
و الحلف فيه (٤) كالجنس (٥) يشمل الإيلاء الشرعيّ و غيره (٦)، و المراد (٧) الحلف باللّه تعالى، كما سيأتي.
و تقييده (٨) بترك وطء الزوجة يخرج اليمين على غيره (٩)، فإنّه لا يلحقه (١٠) أحكام الإيلاء الخاصّة به، بل (١١) حكم مطلق اليمين.
- أربعة أشهر.
(١) يعني أنّ الإيلاء يتحقّق إذا كان قصد الزوج من الحلف على ترك وطي الزوجة هو الإضرار بها، فلو لم يكن كذلك لم يتحقّق الإيلاء الشرعيّ.
(٢) الضمير في قوله «فهو» يرجع إلى الحلف المذكور المخصوص. يعني أنّ الحلف المذكور فرد من أفراد الحلف المطلق الكلّيّ.
(٣) أي أطلق الإيلاء الكلّيّ على فرد من أفراده.
(٤) أي في التعريف المذكور.
(٥) أي بمنزلة الجنس.
(٦) و هو سائر مصاديق الحلف غير ما عرّفناه على حسب المصطلح الشرعيّ.
(٧) يعني أنّ المراد من «الحلف» الواقع في التعريف هو الحلف باللّه تعالى.
(٨) يعني أنّ تقييد الإيلاء بالحلف على ترك وطي الزوجة يخرج الحلف على ترك غير الوطي، فلا يكون الحلف على ترك غير الوطي إيلاء، و هذا هو كالفصل المأخوذ في تعريف الإنسان.
(٩) الضمير في قوله «غيره» يرجع إلى الوطي.
(١٠) يعني أنّ الحلف على ترك غير الوطي لا تلحقه أحكام الإيلاء التي تختصّ به.
(١١) بل يلحق الحلف على ترك الوطي حكم مطلق اليمين.