الجواهر الفخرية في شرح الروضة البهية - وجداني فخر، قدرت الله - الصفحة ٢٣٥ - لو وطئ قبل التكفير
[لو وطئ قبل التكفير]
(و لو وطئ قبل التكفير) عامدا حيث يتحقّق التحريم (١) (فكفّارتان (٢))، إحداهما للوطء (٣)، و الاخرى للظهار (٤)، و هي (٥) الواجبة بالعزم.
و لا شيء على الناسي (٦)، و في الجاهل وجهان، من أنّه (٧) عامد، و عذره (٨) في كثير من نظائره.
(و لو كرّر (٩) الوطء) قبل التكفير عن الظهار و إن كان قد كفّر عن الأوّل (١٠) ...
(١) كما إذا كان الظهار مطلقا أو مشروطا بشرط محقّق.
(٢) جواب شرط، و الشرط هو قوله «لو وطئ».
(٣) أي إحدى الكفّارتين تجب للوطي.
(٤) يعني أنّ الموجب للكفّارة الثانية هو الظهار.
(٥) يعني أنّ موجب الكفّارة الثانية التي تجب للظهار هو عزمه على الوطي.
(٦) و هو الذي ينسى الظهار و يطأ الزوجة.
(٧) يعني أنّ الجاهل عامد في فعله و لو جهل الحكم أو الموضوع، فتجب عليه الكفّارتان.
(٨) هذا هو وجه عدم وجوب الكفّارة على الجاهل، و هو أنّ الجاهل معذور في كثير من الموارد كجهله بنجاسة ثوبه أو بدنه و هو يصلّي و كالجاهل بالغصب و غير ذلك من الموارد التي يكون الجاهل فيه معذورا، و ما نحن فيه أيضا هو من موارد عذره.
(٩) فاعله هو الضمير العائد إلى الزوج المظاهر. يعني أنّ الزوج المظاهر لو كرّر الوطي قبل التكفير عن الظهار تكرّرت الكفّارة الواحدة.
(١٠) أي عن الوطي الأوّل. بمعنى أنّ الزوج المظاهر لو كفّر عن الوطي الأوّل و لم يكفّر-