الجواهر الفخرية في شرح الروضة البهية - وجداني فخر، قدرت الله - الصفحة ٢٢١ - يصحّ من الكافر
ظنّ انتقالها منه (١) إلى غيره وقع منه مطلقا (٢)، (و أن يكون المظاهر (٣) كاملا) بالبلوغ و العقل (قاصدا)، فلا يقع ظهار الصبيّ و المجنون و فاقد القصد بالإكراه (٤) و السكر و الإغماء و الغضب إن اتّفق (٥).
[يصحّ من الكافر]
(و يصحّ (٦) من الكافر) على أصحّ القولين، للأصل (٧) و العموم (٨) و عدم المانع، إذ ليس (٩) عبادة يمتنع وقوعها (١٠) منه.
و منعه (١١) الشيخ، ...
(١) يعني أنّ الزوج لو ظنّ انتقال الزوجة من طهر المواقعة إلى غيره صحّ منه الظهار فيه.
(٢) سواء صادف الظهار طهر المواقعة أم لا.
(٣) يعني أنّ الزوج الذي يظاهر من زوجته يشترط كماله بالبلوغ و العقل، فلا اعتبار لظهار الصبيّ و المجنون.
(٤) كمن هو فاقد للقصد بسبب الإجبار و غيره.
(٥) يعني إن اتّفق فقد القصد بالغضب.
(٦) فاعله هو الضمير العائد إلى الظهار.
(٧) أي لأصالة الصحّة في ظهار الكافر.
(٨) أي لعموم الآية و الأخبار.
(٩) اسم «ليس» هو الضمير العائد إلى الظهار. يعني أنّ الظهار ليس من العبادات حتّى لا تصحّ من الكافر الممتنع منه قصد القربة.
(١٠) الضمير في قوله «وقوعها» يرجع إلى العبادة، و في قوله «منه» يرجع إلى الكافر.
(١١) الضمير في قوله «منعه» يرجع إلى وقوع الظهار من الكافر. يعني أنّ الشيخ ; منع وقوع الظهار من الكافر بأدلّة ثلاثة:
أ: عدم إقراره بالشرع، و الظهار حكم شرعيّ.-