الجواهر الفخرية في شرح الروضة البهية - وجداني فخر، قدرت الله - الصفحة ١٤٢ - تعتدّ زوجة الحاضر من حين السبب و زوجة الغائب من حين بلوغ الخبر
ثبوت الحداد (١) على المتوفّى عنها، و لا يتمّ إلّا مع بلوغها (٢) الخبر بموته، بخلاف الطلاق (٣).
فعلى هذا (٤) لو لم يبلغها (٥) الطلاق إلّا بعد مضيّ مقدار العدّة جاز لها (٦) التزويج بعد ثبوته، بخلاف المتوفّى عنها (٧).
و قيل (٨): ...
- تحته امرأة و هو غائب، قال: تعتدّ من يوم يبلغها وفاته (الوسائل: ج ١٥ ص ٤٤٦ ب ٢٨ من أبواب العدد ح ١).
الرواية الاخرى أيضا في الوسائل:
محمّد بن يعقوب بإسناده عن أبي الصباح الكنانيّ عن أبي عبد اللّه ٧ قال: التي يموت عنها زوجها و هو غائب و عدّتها من يوم يبلغها إن قامت البيّنة أو لم تقم (المصدر السابق: ح ٢).
و في معناهما الروايات المنقولة في المصدر السابق لم ننقلها، اكتفاء بدلالة ما نقلناه على المقصود.
(١) أي ثبوت وجوب الحداد- و هو ترك الزينة- على المتوفّى عنها زوجها.
(٢) الضمير في قوله «بلوغها» يرجع إلى المتوفّى عنها زوجها. يعني أنّ الحداد لا يتمّ في حقّها إلّا مع بلوغ خبر موت الزوج إليها.
(٣) فإنّ الطلاق لا يوجب الحداد على المطلّقة، فلا تتوقّف عدّة الطلاق على بلوغ الخبر.
(٤) المشار إليه في قوله «هذا» هو الحكم بكون عدّة الطلاق من حين الطلاق.
(٥) أي لو لم يبلغ الزوجة خبر الطلاق حتّى انقضت عدّتها جاز لها التزوّج بزوج آخر.
(٦) الضمير في قوله «لها» يرجع إلى الزوجة المطلّقة، و في قوله «ثبوته» يرجع إلى الطلاق.
(٧) فإنّها لا تعتدّ إلّا بعد بلوغ خبر موت زوجها و إن طال زمان البلوغ.
(٨) و هذا قول أبي الصلاح (حاشية جمال الدين ;).