مصباح الناسك في شرح المناسك - السيد تقي الطباطبائي القمي - الصفحة ٤٨٣ - (مسألة ٢٤٨) يحرم على الرجل المحرم لبس الخف و الجورب
[١٢- لبس الخف و الجورب]
[ (مسألة ٢٤٨): يحرم على الرجل المحرم لبس الخف و الجورب]
١٢- لبس الخف و الجورب (مسألة ٢٤٨): يحرم على الرجل المحرم لبس الخف و الجورب و كفارة ذلك شاة على الأحوط و لا بأس بلبسهما للنساء و الأحوط الاجتناب عن لبس كل ما يستر تمام ظهر القدم و إذا لم يتيسر للمحرم نعل أو شبهه و دعت الضرورة الى لبس الخف فالأحوط الأولى خرقه من المقدم و لا بأس بستر تمام ظهر القدم من دون لبس (١).
(١) فصل الماتن في المقام بين الرجل و المرأة بعدم الجواز بالنسبة الى الأول و الجواز بالنسبة الى الثاني فنقول أما بالنسبة الى الرجل فيدل على المدعى جملة من النصوص منها ما رواه معاوية بن عمّار عن أبي عبد اللّه ٧ في حديث قال:
و لا تلبس سراويل الّا أن لا يكون لك إزار و لا خفين الا أن لا يكون لك نعلان [١] و منها ما رواه الحلبي عن أبي عبد اللّه ٧ قال: و أيّ محرم هلكت نعلاه فلم يكن له نعلان فله أن يلبس الخفين إذا اضطرّ الى ذلك و الجور بين يلبسهما إذا اضطرّ الى لبسهما [٢] و منها ما رواه أبو بصير عن أبي عبد اللّه ٧ في رجل هلكت نعلاه و لم يقدر على نعلين قال له أن يلبس الخفين ان اضطر الى ذلك و ليشقه على ظهر القدم، الحديث [٣] و منها ما رواه رفاعة بن موسى أنه سأل أبا عبد اللّه ٧ عن المحرم يلبس الجور بين قال: نعم و الخفين إذا اضطر إليهما [٤] و منها ما رواه
[١] الوسائل: الباب ٥١ من أبواب تروك الاحرام، الحديث ١.
[٢] الوسائل: الباب ٥١ من أبواب تروك الاحرام، الحديث ٢.
[٣] نفس المصدر، الحديث ٣.
[٤] نفس المصدر، الحديث ٤.