مصباح الناسك في شرح المناسك - السيد تقي الطباطبائي القمي - الصفحة ١٢٥ - (مسألة ٧٨) من مات و عليه حجة الاسلام لا يجب الاستئجار عنه من البلد
[ (مسألة ٧٧): من مات و عليه حجة الاسلام و لم تكن تركته وافية بمصارفها]
(مسألة ٧٧): من مات و عليه حجة الاسلام و لم تكن تركته وافية بمصارفها وجب صرفها في الدين أو الخمس أو الزكاة إن كان عليه شيء من ذلك و الّا فهي للورثة و لا يجب عليهم تتميمها من مالهم لاستئجار الحج (١).
[ (مسألة ٧٨): من مات و عليه حجة الاسلام لا يجب الاستئجار عنه من البلد]
(مسألة ٧٨): من مات و عليه حجة الاسلام لا يجب الاستئجار عنه من البلد بل يكفي الاستئجار عنه من الميقات بل من أقرب المواقيت الى مكة ان أمكن و الّا فمن الأقرب فالأقرب و الأحوط الأولى الاستئجار من البلد إذا وسع المال لكن الزائد عن اجرة الميقات لا يحسب على الصغار من الورثة (٢).
(١) ما افاده تام فإن المفروض عدم وفاء ما تركه للحج فلا يجب ان يحج عنه لعدم ما يحج به عنه و لا دليل على وجوب تتميمها و بعد عدم وجوب الإحجاج عنه تصل النوبة الى الدين و مع عدمه تصل النوبة الى الارث فما افاده الماتن تام.
(٢) لا اشكال في اصل الحكم و يجب أن يحج عنه إن كانت عليه حجة الاسلام انما الكلام في كون الواجب الاستيجار من البلد أو الميقات بل من اقرب المواقيت و الحق هو الثاني إذ المطلوب النفسي و الذي يكون محبوبا للمولى نفس الاعمال التي أولها الاحرام فلا يلزم من البلد.
إن قلت لو كان حيّا يجب عليه صرف المال من البلد قلت لا يكون صرف المال من البلد واجبا نفسيا بل واجب غيري مقدمي بحكم العقل فالمقتضي للوجوب فيه نعم مقتضى الاحتياط أن يكون من البلد ان كان المال واسعا بشرط أن لا يتصرف في سهم الصغار فلاحظ.