مصباح الناسك في شرح المناسك - السيد تقي الطباطبائي القمي - الصفحة ٦٨ - (مسألة ٤٠) الظاهر أنه لا يعتبر في الزاد و الراحلة ملكيتهما
[ (مسألة ٤٠): الظاهر أنه لا يعتبر في الزاد و الراحلة ملكيتهما]
(مسألة ٤٠): الظاهر أنه لا يعتبر في الزاد و الراحلة ملكيتهما فلو كان عنده مال يجوز له التصرف فيه وجب عليه الحج اذا كان وافيا بنفقات الحج مع وجدان سائر الشرائط (١).
التمكن من المسير أو بعده كما انّ الأمر كذلك إذا كان التصرف قبل أشهر الحج و الوجه فيما أفاده و في امثاله ان تعلق وجوب الحج مشروط بالزاد و الراحلة و بقية الشرائط ففي كل زمان تحقق الشرط بتحقق الوجوب و إن شئت فقل وجوب الحج بالنسبة الى شرائط الاستطاعة مشروط بها و أما بالنسبة الى تعلقه بالاعمال من قبيل المعلق فما أفاده تام نعم لا وجه لكون التصرف في المال و اعدامه حراما إذ الأمر بالشيء لا يقتضي النهي عن ضده.
الفرع الثاني: أنه لو تصرف في المال ببيع و نحوه يكون تصرفه صحيحا لكن يكون آثما و الوجه فيه أنّ الحرمة التكليفية لا تلازم الفساد الوضعي مضافا الى أنه لا وجه لكون التصرف حراما كما تقدم قريبا.
(١) يستفاد من جملة من النصوص اشتراط وجوب الحج بكون الزاد و الراحلة مملوكين للمكلف لاحظ ما رواه محمد بن مسلم [١] و ما رواه الحلبي [٢] و ما رواه الخثعمي [٣] و ما رواه هشام بن الحكم [٤] و ما رواه عبد الرحمن بن سيابة [٥] فان الظاهر من قولهم : له زاد و راحلة الملكية و يستفاد من بعض النصوص الأعم من
[١] لاحظ ص ٣٣.
[٢] لاحظ ص ٣٣.
[٣] لاحظ ص ٣٣.
[٤] لاحظ ص ٣٤.
[٥] لاحظ ص ٣٤.