مصباح الناسك في شرح المناسك - السيد تقي الطباطبائي القمي - الصفحة ١٣٣ - (مسألة ٨٨) إذا وجب الاستئجار للحج عن الميت بوصية أو بغير وصية و اهمل من يجب عليه الاستئجار فتلف المال
[ (مسألة ٨٧): إذا أوصى بالحج بمال معين و علم الوصي ان المال الموصى به فيه الخمس أو الزكاة]
(مسألة ٨٧): إذا أوصى بالحج بمال معين و علم الوصي ان المال الموصى به فيه الخمس أو الزكاة وجب عليه اخراجه أولا و صرف الباقي في سبيل الحج فإن لم يف الباقي بمصارفه لزم تتميمه من اصل التركة إن كان الموصى به حجة الاسلام و الّا صرف الباقي في وجوه البر (١).
[ (مسألة ٨٨): إذا وجب الاستئجار للحج عن الميت بوصية أو بغير وصية و اهمل من يجب عليه الاستئجار فتلف المال]
(مسألة ٨٨): إذا وجب الاستئجار للحج عن الميت بوصية أو بغير وصية و اهمل من يجب عليه الاستئجار فتلف المال ضمنه و يجب عليه الاستئجار من ماله (٢).
(١) أما ما أفاده من وجوب اخراج الخمس أو الزكاة أو لا فلأنّ التصرف في مال الغير لا يجوز فلا بد من ايصال مملوك الغير الى مالكه و لكن هل يجوز للوصي أن يتصرف و يخرج الخمس أو الزكاة بلا استيذان من الحاكم الشرعي الانصاف انه على خلاف القاعدة و ان شئت فقل من أين حصل للوصي الولاية على التصرف المذكور و اما صرف الباقي في الحج فهو على طبق القاعدة إذ الوصية نافذة و يجب العمل بها و اما التفصيل بين كون الحج حجة الاسلام أو غيره بلزوم تتميم المال إن لم يكن وافيا من الاصل في الصورة الاولى و صرف الباقي في وجوه البر في الصورة الثانية فلان حجة الاسلام تخرج من الاصل و لو مع الوصية و اما صرف الباقي في وجوه البر في الصورة الثانية فلما مرّ منه ان الوصية تنحل الى وصايا عديدة فان لم يكن العمل بها في موردها تصل النوبة الى العمل بما يطلبه الميت من بقية وجوه البر و قد تقدم منا الاشكال في هذه الدعوى و قلنا ان اقامة الدليل عليه في غاية الاشكال.
(٢) قد استدل سيدنا الاستاد (قدّس سرّه) على المدعى بأن المال عنده امانة شرعية فاذا اهمل و فرط تصير يده يد خيانة و عدوان و بمقتضى قاعدة على اليد يكون ضامنا.