مصباح الناسك في شرح المناسك - السيد تقي الطباطبائي القمي - الصفحة ٤٨٤ - (مسألة ٢٤٨) يحرم على الرجل المحرم لبس الخف و الجورب
..........
محمد بن مسلم عن أبي جعفر ٧ في المحرم يلبس الخفّ إذا لم يكن له نعل قال:
نعم لكن يشق ظهر القدم [١] ثم انه يجوز له لبس الخف إذا دعت الضرورة إليه و كذلك يجوز له لبس الجوربين في صورة الضرورة و يدل على المدعى ما رواه رفاعة، و طريق الصدوق الى رفاعة تام على ما ذكره الحاجياني زيد توفيقه و يدل على المدعى أيضا ما رواه الحلبي [٢] مضافا الى انّ القاعدة الأولية تقتضي الجواز فانّ مقتضى حديث رفع الاضطرار الجواز عنده ثم انه هل يجب خرق ظهره يستفاد الوجوب من حديث ابن مسلم المتقدم آنفا لكن السند مخدوش بعدم صحة اسناد الصدوق الى ابن مسلم كما ان حديث أبي بصير [٣] الدال على المدعى مخدوش بالبطائني ثم انه هل تجب الكفارة لو لبس الجورب أو الخف أم لا ربما يقال كما في كلام لسيدنا الاستاد بأنه يمكن الاستدلال عليها بحديثي زرارة [٤] لكن لا مجال له لعدم صدق الثوب لا على الخف و لا على الجورب و أما الاحتياط بالاجتناب عن كل ما يستر ظهر القدم فلا وجه له لعدم الدليل عليه هذا كله بالنسبة الى الرجل و أما بالنسبة الى المرأة فقد استدل سيدنا الاستاد على الجواز بالنسبة إليها بما رواه العيص [٥] بتقريب انّ الحديث دال على جواز لبس المرأة ما شاءت من الثياب غير
[١] نفس المصدر، الحديث ٥.
[٢] لاحظ ص ٤٨٣.
[٣] لاحظ ص ٤٨٣.
[٤] لاحظ ص ٤٧٤- ٤٧٥.
[٥] لاحظ ص ٣٧٧.