مصباح الناسك في شرح المناسك - السيد تقي الطباطبائي القمي - الصفحة ٣٣٢ - (مسألة ١٧٧) لا يعتبر في صحة النية التلفظ و لا الاخطار بالبال
[ (مسألة ١٧٧): لا يعتبر في صحة النية التلفظ و لا الاخطار بالبال]
(مسألة ١٧٧): لا يعتبر في صحة النية التلفظ و لا الاخطار بالبال بل يكفي الداعي كما في غير الاحرام من العبادات (١).
للشرط ثم انه لا بد من تعيين ان الاحرام لعمرة او الحج و ان العمرة هي المفردة أو التمتع و إن الحج ما هو لكن يكفي التعين الواقعي كما لو كان مكتوبا في ورقة و لا تكون الورقة حاضرة عنده لكن يشير إليها فلو قصد الاحرام لما يعيّنه بعد ذلك فهل يكفي؟ الحق انه يكفي اذ المفروض انه معين في الخارج و من ناحية اخرى يكفي القصد الاجمالي.
(١) أما عدم اعتبار التلفظ فلعدم الدليل عليه بل مقتضى الاطلاق اللفظي و الاصل العملي عدم الاعتبار مضافا الى النص الخاص لاحظ ما رواه حماد بن عثمان [١] و لاحظ ما رواه أبو الصباح مولى بسام الصيرفي [٢] و يستفاد من بعض النصوص رجحان الاضمار و عدم التلفظ فلاحظ ما رواه أبو بكر الحضرمي و زيد الشحام و منصور بن حازم [٣] و لاحظ ما رواه اسحاق بن عمّار [٤] و أيضا لا دليل على لزوم الاخطار فيكفي مجرد النية كبقية العبادات فإن مقتضى الاطلاق و الاصل كذلك كما ان السيرة جارية عليه.
[١] لاحظ ص ٣٣٠.
[٢] لاحظ ص ٣٣٠.
[٣] لاحظ ص ٣٣١.
[٤] لاحظ ص ٣٣١.