مصباح الناسك في شرح المناسك - السيد تقي الطباطبائي القمي - الصفحة ٢٤٠ - (مسألة ١٤٣) أقسام الحج ثلاثة تمتع و افراد و قران
..........
الحج [١] و أما ان حج التمتع وظيفة من كان البعد بين أهله و المسجد الحرام أكثر من ستة عشر فرسخا الذي هو المشهور بين القوم فيدل عليه ما رواه زرارة [٢].
و في قبال المشهور قول بأن الحد عبارة عن أثنى عشر ميلا من كل جانب و الذي يمكن أن يذكر لتقريب القول المذكور وجوه:
الوجه الأول: ما يدل بإطلاقه على وجوب التمتع على كل احد و انما الخارج من كان دون الحد المذكور لاحظ ما رواه الحلبي [٣] و الجواب ان المطلق قابل للتقييد فلا بد من تقييد الاطلاق بما تقدم من الدليل على كون الحد فيه اكثر من ستة عشر فرسخا و بعبارة واضحة استفيد من الادلة ان التمتع وظيفة للنائي.
الوجه الثاني: انّ المستفاد من الآية الشريفة ان وظيفة الحاضر القران و الافراد و وظيفة المسافر التمتع و بعبارة اخرى الحد الموجب للقصر حد التمتع و هو يحصل باثنى عشر ميلا و الجواب ان المستفاد من الآية ليس كذلك بل المستفاد من الآية الشريفة ان وظيفة الحاضر القران و الافراد و من لم يكن حاضرا تكون وظيفته التمتع و قد حدد في النص بما ذهب إليه المشهور.
الوجه الثالث: انّ العرف لا يرى صدق عنوان الحاضر الذي يكون موضوعا للقران و الافراد على من كان بعيدا عن مكة باثنى عشر ميلا بل يصدق عليه عنوان غير الحاضر و الجواب عنه ان اللازم العمل بالنص الدال على التحديد فلا يكون النظر العرفي مناطا بل المناط المستفاد من النص المشار إليه.
[١] نفس المصدر، الحديث ٣.
[٢] لاحظ ص ٢١١.
[٣] لاحظ ص ٢١١.