مصباح الناسك في شرح المناسك - السيد تقي الطباطبائي القمي - الصفحة ٢٦٩ - (مسألة ١٥٢) كما لا يجوز للمتمتع الخروج من مكة بعد تمام عمرته كذلك لا يجوز له الخروج منها في أثناء العمرة
[ (مسألة ١٥٢): كما لا يجوز للمتمتع الخروج من مكة بعد تمام عمرته كذلك لا يجوز له الخروج منها في أثناء العمرة]
(مسألة ١٥٢): كما لا يجوز للمتمتع الخروج من مكة بعد تمام عمرته كذلك لا يجوز له الخروج منها في أثناء العمرة فلو علم المكلف قبل دخوله مكة باحتياجه الى الخروج منها كما هو شأن الحملدارية فله أن يحرم أولا بالعمرة المفردة لدخول مكة فيقضي اعمالها ثم يخرج لقضاء حوائجه و يحرم ثانيا لعمرة التمتع و لا يعتبر في صحته مضي شهر من عمرته الأولى كما مر (١).
تعبدي كاشف عن رأي المعصوم ٧ نأخذ به و الا فلا وجه لرفع اليد عن الرواية و ينبغي رعاية الاحتياط بلا اشكال و لا كلام و اللّه العالم و الاحتياط طريق النجاة.
ثم أنه لو فرض ان حجه كان مندوبا لا يجوز له أن يترك الحج إذ مقتضى اطلاق جملة من النصوص عدم الفرق بين كون عمله واجبا أو مستحبا لاحظ ما رواه زرارة [١] نعم اذا لم يتمكن من الحج يحتاط بجعل عمرته مفردة و يأتي بطواف النساء لاحتمال شمول النصوص الدالة على من فاته الموقفان يتبدل حجه بالعمرة المفردة و الّا فمقتضى القاعدة سقوط وجوب الحج عنه لان المفروض عدم امكانه.
(١) أما عدم جواز الخروج أثناء العمرة فلا طلاق جملة من النصوص منها ما رواه زرارة [٢] و اما ما أفاده الماتن من جواز الاحرام للعمرة المفردة لمن كان له حاجة في الخروج و عدم اعتبار فصل شهر بين عمرة التمتع و العمرة المفردة فقد تقدم الكلام حوله في مسألة ١٣٧ و قلنا انّ مقتضى اطلاق حديث اسحاق [٣] عدم الفرق فلاحظ.
[١] لاحظ ص ٢٢٥.
[٢] لاحظ ص ٢٢٥.
[٣] لاحظ ص ٢١٧.