مصباح الناسك في شرح المناسك - السيد تقي الطباطبائي القمي - الصفحة ٤٧٨ - (مسألة ٢٤٦) الاكتحال على صور
..........
فالمستفاد منه عدم جواز الاكتحال على الاطلاق الّا من ضرورة و الظاهر ان الضرورة عبارة عن العلة فالنتيجة عدم جواز الاكتحال لها الّا في صورة العلة.
و أما المحرم فالنصوص الواردة في المقام متضاربة منها ما رواه معاوية بن عمّار عن أبي عبد اللّه ٧ قال: لا بأس أن يكتحل و هو محرم بما لم يكن فيه طيب يوجد ريحه فاما للزينة فلا [١] و المستفاد من هذه الرواية ان الاكتحال للزينة حرام على المحرم مطلقا و أما إذا لم يكن للزينة فان كان فيه طيب يوجد ريحه فلا يجوز و الّا فيجوز على الاطلاق و منها ما رواه معاوية أيضا [٢] و المستفاد من هذه الرواية المنع عن الكحل الاسود على الاطلاق الّا من علة و لا تعارض بين هذه الرواية و تلك إذ غاية ما في الباب تخصيص تلك الرواية بهذه و التخصيص على طبق القاعدة الأولية.
و منها ما رواه عبد اللّه بن سنان قال: سمعت أبا عبد اللّه ٧ يقول: يكتحل المحرم إن هو رمد بكحل ليس فيه زعفران [٣] و مقتضى القاعدة تخصيص هذه الرواية بالحديث الاول و الثاني فان المستفاد من هذه الرواية عدم الجواز على الاطلاق الّا عند الرمد بشرط أن لا يكون فيه زعفران و الحديث الأول دال على الجواز مع اشتراط شرطين و الحديث الثاني دال على جواز الاكتحال بالاسود عند الاضطرار و منها ما رواه معاوية عن أبي عبد اللّه ٧ قال: المحرم لا يكتحل الّا من وجع و قال لا بأس بأن تكتحل و أنت محرم بما لم يكن فيه طيب يوجد ريحه فأما
[١] الوسائل: الباب ٣٣ من أبواب تروك الاحرام، الحديث ١.
[٢] لاحظ ص ٤٧٧.
[٣] الوسائل: الباب ٣٣ من أبواب تروك الاحرام، الحديث ٥.