مصباح الناسك في شرح المناسك - السيد تقي الطباطبائي القمي - الصفحة ٤٢٦ - (مسألة ٢٢٠) إذا جامع المتمتع اثناء عمرته قبلا أو دبرا عالما عامدا
..........
كان الجماع فعليه جزور أو بقرة [١] و منها ما رواه معاوية بن عمّار قال: سألت أبا عبد اللّه ٧ عن متمتع وقع على امرأته قبل أن يقصّر قال ينحر جزورا و قد خشيت أن يكون قد ثلم حجّه [٢] و منها ما رواه ابن مسكان عن أبي عبد اللّه ٧ قال: قلت متمتع وقع على امرأته قبل أن يقصّ فقال عليه دم شاة [٣] و منها ما رواه معاوية بن عمّار قال: سألت أبا عبد اللّه ٧ عن متمتع وقع على امرأته و لم يقصر قال: ينحر جزورا و قد خشيت أن يكون قد ثلم حجه إن كان عالما و إن كان جاهلا فلا شيء عليه [٤] و منها ما رواه عمران الحلبي أنه سأل أبا عبد اللّه ٧ عن رجل طاف بالبيت و بالصفا و المروة و قد تمتع ثمّ عجّل فقبّل امرأته قبل أن يقصّر من رأسه قال عليه دم يهريقه و إن جامع فعليه جزور أو بقرة [٥].
و أما عدم الفرق بين القبل و الدبر فالجزم به مشكل فان المتبادر من الجماع و الدخول و المواقعة و أمثالها هو الدخول المتعارف فالحاق الدبر بالقبل مبني على الاحتياط و أما الكفارة فالنصوص مختلفة ففي بعضها قد حكم بالتخيير بين الجزور و البقرة كما في حديث عمران الحلبي و في حديث آخر للحلبي و في بعضها الآخر قد حكم بالجزور كما في حديثي ابن عمار و في بعضها قد حكم بالشاة كما في حديث ابن مسكان فيقع التعارض بين دليل التخيير و التعيين و قد تقدم منا انه يلزم اعمال قانون
[١] الوسائل: الباب ١٣ من أبواب كفارات الاستمتاع، الحديث ١.
[٢] نفس المصدر، الحديث ٢.
[٣] نفس المصدر، الحديث ٣.
[٤] نفس المصدر، الحديث ٤.
[٥] نفس المصدر، الحديث ٥.