مصباح الناسك في شرح المناسك - السيد تقي الطباطبائي القمي - الصفحة ١٦٦ - (مسألة ١١٣) من كان معذورا في ترك بعض الأعمال أو في عدم الاتيان به على الوجه الكامل لا يجوز استئجاره
[ (مسألة ١١٢): كما تصح النيابة بالتبرع و بالاجارة تصح بالجعالة و بالشرط في ضمن العقد،]
(مسألة ١١٢): كما تصح النيابة بالتبرع و بالاجارة تصح بالجعالة و بالشرط في ضمن العقد، و نحو ذلك (١).
[ (مسألة ١١٣): من كان معذورا في ترك بعض الأعمال أو في عدم الاتيان به على الوجه الكامل لا يجوز استئجاره]
(مسألة ١١٣): من كان معذورا في ترك بعض الأعمال أو في عدم الاتيان به على الوجه الكامل لا يجوز استئجاره بل لو تبرع المعذور و ناب عن غيره يشكل الاكتفاء بعمله نعم اذا كان معذورا في ارتكاب ما يحرم على المحرم كمن اضطر الى التظليل فلا بأس باستئجاره و استنابته و لا بأس لمن دخل مكة بعمرة مفردة أن ينوب عن غيره لحج التمتع فمع العلم انه لا يستطيع الاحرام الّا من أدنى الحل كما لا بأس بنيابة النساء أو غيرهن ممن تجوز لهم الافاضة من المزدلفة قبل طلوع الفجر و الرمي ليلا للحج و عن الرجل أو المرأة (٢).
(١) هذا على طبق القاعدة الأولية و قد تقدم منا ما يكون دليلا على المدعى في المقام فراجع و لاحظ.
(٢) أما عدم جواز استيجار المعذور للنيابة فقد استدل عليه سيدنا الاستاد (قدّس سرّه) بأن المستفاد من الدليل ان من يمكنه الاتيان بالعمل التام لا يجوز له الاتيان بالفاقد المجعول للمعذور و عليه فلا بد في المقام أيضا من استيجار القادر و ان لم يمكن تصل النوبة الى استيجار المعذور.
و يرد عليه ان التقريب المذكور غير تام لان المكلف ما لم يكن معذورا لا يشمله دليل العمل الاضطراري فلا بد من العمل الاختياري و هذا واضح ظاهر و اما اذا وصلت النوبة الى الاستنابة فأي دليل دل على تقديم القادر و الحال انّ مقتضى الاطلاق عدم الفرق بين الفريقين.