مصباح الناسك في شرح المناسك - السيد تقي الطباطبائي القمي - الصفحة ٩١ - (مسألة ٥٩) لا يشترط اذن الزوج للزوجة في الحج إذا كانت مستطيعة
..........
الوقت ينهى عنه و هذا واضح ظاهر و اخرى يأمر الزوجة بضد ما امر به الشارع كأن يقول أبقي هنا عندي أو اجلسي في البيت و من المقرر في الأصول ان الأمر بالشيء لا يقتضي النهي عن ضده فأمر الشارع بالحج لا يقتضي النهي عن البقاء في البلد فيقع التزاحم بين التكليفين لكن المعروف بين القوم أنه لا طاعة للمخلوق في معصية الخالق مضافا الى النص الخاص الوارد في المقام لاحظ ما رواه محمد يعني بن مسلم عن أبي جعفر ٧ قال: سألته عن امرأة لم تحج و لها زوج و أبى ان يأذن لها في الحج فغاب زوجها فهل لها أن تحج قال: لا طاعة له عليها في حجة الاسلام [١] و يجوز للزوج منعها عن الخروج في أول الوقت مع امكان الخروج بعده إذا مر الخروج بيد الزوج و مع منعه لا يجوز للزوجة الخروج لاحظ ما رواه محمد بن مسلم عن أبي جعفر ٧ قال: جاءت امرأة الى النبي (صلى اللّه عليه و آله و سلم) فقالت: يا رسول اللّه ما حق الزوج على المرأة فقال: لها أن تطيعه و لا تعصيه و لا تصدق من بيته الّا باذنه و لا تصوم تطوعا الّا باذنه و لا تمنعه نفسها و ان كانت على ظهر قتب و لا تخرج من بيتها الّا باذنه و ان خرجت بغير اذنه لعنتها ملائكة السماء و ملائكة الأرض و ملائكة الغضب و ملائكة الرحمة حتى ترجع الى بيتها قالت: يا رسول اللّه من أعظم الناس حقا على الرجل قال: والده قالت: فمن اعظم الناس حقا على المرأة قال: زوجها قالت: فمالي عليه من الحق مثل ما له عليّ قال: لا و لا من كلّ مائة واحدة، الحديث [٢] و أما المطلقة الرجعية فالنصوص الواردة فيها على طوائف:
الطائفة الأولى: ما يدل على جواز حجها على الاطلاق لاحظ ما رواه محمد
[١] الوسائل: الباب ٥٩ أبواب وجوب الحج، الحديث ١.
[٢] الوسائل: الباب ٧٩ من أبواب مقدمة النكاح، الحديث ١.