مصباح الناسك في شرح المناسك - السيد تقي الطباطبائي القمي - الصفحة ١١١ - (مسألة ٧١) إذا حج المخالف ثم استبصر لا تجب عليه اعادة الحج
[ (مسألة ٧١): إذا حج المخالف ثم استبصر لا تجب عليه اعادة الحج]
(مسألة ٧١): إذا حج المخالف ثم استبصر لا تجب عليه اعادة الحج إذا كان ما أتى به صحيحا في مذهبه و إن لم يكن صحيحا في مذهبنا (١).
(١) ما أفاده في المتن هو المشهور بين القوم و تدل عليه جملة من النصوص منها ما رواه بريد بن معاوية العجلي عن أبي عبد اللّه ٧ في حديث قال كل عمل عمله و هو في حال نصبه و ضلالته ثم منّ اللّه عليه و عرّفه الولاية فانه يؤجر عليه الّا الزكاة فانه يعيدها لانه يضعها في غير مواضعها لأنها لأهل الولاية و أما الصلاة و الحج و الصيام فليس عليه قضاء [١] و منها ما رواه زرارة و بكير و الفضيل و محمد بن مسلم و بريد العجلي كلّهم عن أبي جعفر و أبي عبد اللّه ٨ انهما قالا في الرجل يكون في بعض هذه الأهواء الحرورية و المرجئة و العثمانية و القدرية ثم يتوب و يعرف هذا الأمر و يحسن رأيه أ يعيد كلّ صلاة صلّاها أو صوم أو زكاة أو حج أو ليس عليه اعادة شيء من ذلك قال ليس عليه اعادة شيء من ذلك غير الزكاة لا بد أن يؤدّيها لأنه وضع الزكاة في غير موضعها و إنّما موضعها أهل الولاية [٢] و منها ما رواه ابن اذينة قال: كتبت إليّ أبو عبد اللّه ٧ ان كل عمل عمله الناصب في حال ضلاله أو حال نصبه ثم منّ اللّه عليه و عرّفه هذا الأمر فانه يؤجر عليه و يكتب له الّا الزكاة فانه يعيدها لانّه وضعها في غير موضعها و انّما موضعها اهل الولاية و أما الصلاة و الصوم فليس عليه قضاؤهما [٣] و هنا حديثان يدلان على عدم الاجزاء أحدهما ما رواه أبو بصير عن أبي عبد اللّه ٧ في حديث قال: و كذلك
[١] الوسائل: الباب ٣ من أبواب المستحقين للزكاة، الحديث ١.
[٢] الوسائل: الباب ٣ من أبواب المستحقين للزكاة، الحديث ٢.
[٣] نفس المصدر، الحديث ٣.