مصباح الناسك في شرح المناسك - السيد تقي الطباطبائي القمي - الصفحة ٢٧ - (مسألة ٨) نفقة حج الصبي في ما يزيد على نفقة الحضر على الولي لا على الصبي
[ (مسألة ٨): نفقة حج الصبي في ما يزيد على نفقة الحضر على الولي لا على الصبي]
(مسألة ٨): نفقة حج الصبي في ما يزيد على نفقة الحضر على الولي لا على الصبي نعم اذا كان حفظ الصبي متوقفا على السفر به أو كان السفر مصلحة له جاز الانفاق عليه من ماله (١).
الثاني ٧ عن الصبي متى يحرم به قال: إذا أثغر [١] ان الاحرام بالصبي يختص بصورة الاثغار و لا أدري ما الوجه في عدم تعرض جملة من الاصحاب لهذه الجهة في هذا المقام و الاثغار عبارة عن سقوط اسنانه الرواضع و نباتها مكانها و يمكن ان الوجه في عدم العمل بالحديث ان السيرة جارية على خلافه و انه لو كان الحكم معلقا على الاثغار لكان معلوما و شايعا و اللّه العالم بحقائق الأمور و يمكن أن يكون الوجه في الاعراض عن الخبر المشار إليه انه لا اعتبار بسنده فان محمد بن فضيل الراوي عن الامام ارواحنا فداه لم تثبت وثاقته فان محمد بن فضيل بن غزوان وثق و لكن هو من اصحاب الصادق فلا اعتبار بسند الحديث.
(١) ما افاده على طبق القاعدة فانه لا يجوز التصرف في ماله الّا اذا توقف حفظه على بذل مال أو كان البذل في سبيل مصلحته و الا فلا يجوز التصرف و النصوص الدالة على جواز الإحجاج لا تكون في مقام البيان من هذه الجهة مثلا اذا قال المولى يستحب غسل الجمعة هل يمكن أن يقال أنه يجوز الاغتسال بالماء المغصوب.
[١] نفس المصدر، الحديث ٨.