مصباح الناسك في شرح المناسك - السيد تقي الطباطبائي القمي - الصفحة ١٢٧ - (مسألة ٨٠) من مات و عليه حجة الاسلام إذا لم يوجد من يستأجر عنه الّا باكثر من اجرة المثل
[ (مسألة ٨٠): من مات و عليه حجة الاسلام إذا لم يوجد من يستأجر عنه الّا باكثر من اجرة المثل]
(مسألة ٨٠): من مات و عليه حجة الاسلام إذا لم يوجد من يستأجر عنه الّا باكثر من اجرة المثل يجب الاستيجار عنه و يخرج من الاصل و لا يجوز التأخير الى السنة القادمة توفيرا على الورثة و إن كان فيهم الصغار (١).
عن غيره و لا يحتاج الى الاستيذان من الحاكم لان السيرة جارية على تصدي الوارث لهذه المهمة بلا اذن بلا نكير من اهل الشرع و اما اذا قام غيره فيحتاج الى الاستيذان من الحاكم الشرعي و صفوة القول ان وجوب الاستنابة عنه واجب كفائي غاية الامر يحتاج الى الاستيذان من الحاكم إذا كان المتصدي غير الوارث و أما الوارث فلا يحتاج إليه و مما ذكرنا ظهر وجه وجوب الاستيجار من البلد إن لم يمكن من الميقات و كذا ظهر وجه عدم جواز التأخير و لو مع فرض كون الاجرة أقل لو تأخرت الاستنابة و ذلك لعدم جواز تأخير الواجب الفوري ان قلت يتضرر الوارث فيرفع الوجوب لقاعدة نفي الضر قلت: الوارث لا يتضرر بل لا ينتفع و فرق بين المقامين مضافا الى انّ قاعدة الضرر نهي لا نفي.
(١) الأمر كما أفاده إذ قد عرفت في المسألة السابقة ان هذا المقدار مملوك للميت و من ناحية اخرى قلنا تجب الاستنابة فورا فما افيد تام و الوجه فيه واضح ظاهر فلاحظ.