مصباح الناسك في شرح المناسك - السيد تقي الطباطبائي القمي - الصفحة ١٥٨ - (مسألة ١٠٨) لا بأس باستنابة الصرورة عن الصرورة و غير الصرورة
[ (مسألة ١٠٨): لا بأس باستنابة الصرورة عن الصرورة و غير الصرورة]
(مسألة ١٠٨): لا بأس باستنابة الصرورة عن الصرورة و غير الصرورة سواء كان النائب أو المنوب عنه رجلا أو امرأة نعم المشهور أنه يكره استنابة الصرورة و لا سيما إذا كان النائب امرأة و المنوب عنه رجلا و يستثنى من ذلك ما اذا كان المنوب عنه رجلا حيا و لم يتمكن من حجة الاسلام فان الأحوط فيه لزوما استنابة الرجل الصرورة (١).
عدم الجواز إذا كان المنوب عنه صرورة و الذيل لا يعارض الصدر إذ غاية ما يمكن أن يقال انّ المستفاد من مادة ينبغي الاستحباب لا الالزام لكن لا ينافي الصدر إذ المستفاد منه المنع في مورد خاص فما أفاده سيدنا الاستاد في المقام من عدم دلالة الحديث في غير محله نعم انما الاشكال في السند فان اسناد الشيخ الى علي بن الحسن بن فضال ضعيف و التفصيل موكول الى مجال آخر فلاحظ.
(١) مقتضى القاعدة الأولية هو الجواز فان اطلاقات النيابة تقتضي الجواز كما في المتن و الالتزام بعدم الجواز و التقييد يحتاج الى الدليل و عن الشيخ المنع عن نيابة المرأة الصرورة على الاطلاق و ربما يستدل بما رواه سليمان بن جعفر قال: سألت الرضا ٧ عن امرأة صرورة حجت عن امرأة صرورة فقال لا ينبغي [١]، و الحديث ضعيف سندا بعلي بن أحمد بن أشيم فلا يعتد به مضافا الى انّ مضمون الحديث لا ينطبق على المدعى و عن الشيخ أيضا المنع عن نيابة الصرورة عن الرجال و تدل على منع نيابة المرأة الصرورة عدة نصوص منها ما رواه مصادف قال: سألت أبا عبد اللّه ٧ أ تحجّ المرأة عن الرجل قال: نعم اذا كانت فقيهة مسلمة و كانت
[١] الوسائل: الباب ٩ من أبواب النيابة، الحديث ٣.