مصباح الناسك في شرح المناسك - السيد تقي الطباطبائي القمي - الصفحة ٢٨٣ - (مسألة ١٦٠) إذا أحرم لحج الافراد و دخل مكة جاز له أن يطوف بالبيت ندبا
[ (مسألة ١٦٠): إذا أحرم لحج الافراد و دخل مكة جاز له أن يطوف بالبيت ندبا]
(مسألة ١٦٠): إذا أحرم لحج الافراد و دخل مكة جاز له أن يطوف بالبيت ندبا و لكن يجب عليه التلبية بعد الفراغ من صلاة الطواف على الأحوط (١).
الحق و لا يضاده و الحمد للّه ربّ العالمين [١].
الثالثة: أن يريد البقاء على حجه و لا يريد العدول و في هذه الصورة يجب تجديد التلبية لاحظ ما رواه معاوية بن عمار عن أبي عبد اللّه ٧ قال: سألته عن رجل افرد للحج فلمّا دخل مكة طاف بالبيت ثم أتى أصحابه و هم يقصرون فقصر ثم ذكر بعد ما قصر أنه مفرد للحج فقال ليس عليه شيء اذا صلّى فليجدد التلبية [٢].
الرابعة: أن يكون قاصدا للبقاء و لم يأت بالتلبية بعد الطواف و مقتضى بعض النصوص انحلال احرامه لاحظ ما رواه زرارة قال: سمعت أبا جعفر ٧ يقول: من طاف بالبيت و بالصفا و المروة احلّ احبّ أو كره [٣] و قال في الحدائق: و الاشهر الاظهر انقلاب حجه عمرة يتمتع بها الى الحج [٤].
(١) يدل على جواز الاتيان بالطواف المندوب ما رواه ابن عمّار [٥] و أيضا يدل على وجوب التلبية لكن الحديث يختص بصورة كون الطواف المندوب بعد طواف الفريضة فاسراء الحكم الى غير الصورة المشار إليها خلاف القاعدة لكن يظهر من بعض الكلمات دعوى الاجماع على وجوبها مطلقا فيمكن أن وجوب الاحتياط في كلام الماتن ناشئا عنه و اللّه العالم.
[١] الوسائل: الباب ٥ من أبواب اقسام الحج، الحديث ١١.
[٢] الوسائل: الباب ١١ من أبواب التقصير.
[٣] الوسائل: الباب ٥ من أبواب اقسام الحج، الحديث ٥.
[٤] الحدائق: ج ١٤ ص ٤٠٤.
[٥] لاحظ ص ٢٨١.