مصباح الناسك في شرح المناسك - السيد تقي الطباطبائي القمي - الصفحة ١١٦ - (مسألة ٧٣) تجب الوصية على من كانت عليه حجة الاسلام و قرب منه الموت
[الوصية بالحج]
الوصية بالحج
[ (مسألة ٧٣): تجب الوصية على من كانت عليه حجة الاسلام و قرب منه الموت]
(مسألة ٧٣): تجب الوصية على من كانت عليه حجة الاسلام و قرب منه الموت فإن مات تقضى من أصل تركته و ان لم يوص بذلك و كذلك ان اوصى بها و لم يقيدها بالثلث و ان قيدها بالثلث فإن وفى الثلث بها وجب اخراجها منه و تقدم على سائر الوصايا و ان لم يف الثلث بها لزم تتميمه من الاصل (١).
(١) في هذه المسألة فروع:
الفرع الأول: انّ من كانت عليه حجة الاسلام و قرب منه الموت تجب عليه الوصية بالحج و يمكن الاستدلال على المدعى بأن المستفاد من طائفة من الروايات وجوب الاستنابة عمن كانت عليه حجة الاسلام و مات لاحظ ما رواه محمد بن مسلم [١] فان المستفاد من هذه الطائفة ان الحج دين في ذمته هذا من ناحية و من ناحية اخرى ان العقل يحكم بوجوب الخروج عن عهدة التكاليف فتجب عليه الوصية و لقائل أن يقول وجوب القضاء عن الميت تكليف بالنسبة الى المنوب عنه أو تكليف بالنسبة الى الاحياء و بعبارة واضحة ان الميت ما دام لم يمت لا موضوع للقضاء عنه و بعد الموت لا معنى لتوجه التكليف إليه فلا مقتضي للوجوب و لا يقاس
[١] لاحظ ص ١٠٢.