مصباح الناسك في شرح المناسك - السيد تقي الطباطبائي القمي - الصفحة ٣٧٢ - (مسألة ١٩٠) لو احرم في قميص جاهلا أو ناسيا نزعه و صح احرامه
[ (مسألة ١٨٩): يعتبر في الإزار أن يكون ساترا من السرّة الى الركبة]
(مسألة ١٨٩): يعتبر في الإزار أن يكون ساترا من السرّة الى الركبة كما يعتبر في الرداء أن يكون ساترا للمنكبين و الأحوط كون اللبس قبل النية و التلبية فلو قدّمهما عليه أعادهما بعده (١).
[ (مسألة ١٩٠): لو احرم في قميص جاهلا أو ناسيا نزعه و صح احرامه]
(مسألة ١٩٠): لو احرم في قميص جاهلا أو ناسيا نزعه و صح احرامه بل الاظهر صحة احرامه حتى فيما اذا احرم فيه عالما عامدا و اما اذا لبسه بعد الاحرام فلا اشكال في صحة احرامه و لكن يلزم عليه شقه و اخراجه من تحت (٢).
(١) المستفاد من النص لزوم الاتزار و الارتداء لاحظ ما رواه عبد اللّه بن سنان [١] كما ان السيرة جارية على المنوال المذكور و بعبارة واضحة الواجب صدق عنوان الاتزار و الارتداء و اما الزائد على العنوانين المذكورين فلا يلزم و لا يخفى ان مجرد ستر المنكبين لا يصدق عليه عنوان الارتداء و اللّه العالم و أما ما أفاده من كون الاحوط كون اللبس قبل الاحرام فقد تقدم انه المستفاد من النص فراجع.
(٢) في هذه المسألة فرعان:
الفرع الأول: انه لو احرم في قميص و جعله ثوب احرامه يكون احرامه صحيحا بلا فرق بين العالم و الجاهل لعدم اشتراط الاحرام بنزع اللباس و عدم مانعيّة المخيط عن صحته و كلا الدعويين مخدوشان لما تقدم من ان المستفاد من النص اشتراط الاحرام بالتجرد عن المحرم و بكون المحرم لابسا لثوبيه.
الفرع الثاني: انه لو لبس القميص بعد الاحرام يكون احرامه صحيحا و يلزم شقه و اخراجه من تحته و الدليل عليه جملة من النصوص منها ما رواه معاوية بن
[١] لاحظ ص ٣٦٦.