مصباح الناسك في شرح المناسك - السيد تقي الطباطبائي القمي - الصفحة ٣٦٣ - (مسألة ١٨٦) يجب لمن اعتمر عمرة التمتع قطع التلبية عند مشاهدة موضع بيوت مكة القديمة
..........
فنقول بالنسبة الى العمرة المفردة المرجح حديث البزنطي لكونه احدث يبقى التعارض بين حديث معاوية بن عمار و عمر بن يزيد [١] و حيث انّ حديث ابن عمار اخص اذ قيد بخصوص الاعتمار من التنعيم يقيد حديث ابن يزيد بحديث ابن عمّار.
الفرع الرابع: انّ الحاج بأي نوع كان يقطع التلبية عند الزوال من يوم عرفة و تدل عليه عدة من النصوص منها ما رواه محمد بن مسلم عن أبي جعفر ٧ انه قال: الحاج يقطع التلبية يوم عرفة زوال الشمس [٢] و منها ما رواه معاوية بن عمّار عن أبي عبد اللّه ٧ قال: قطع رسول اللّه (صلى اللّه عليه و آله و سلم) التلبية حين زاغت الشمس يوم عرفة و كان علي بن الحسين ٨ يقطع التلبية اذا زاغت الشمس يوم عرفة قال أبو عبد اللّه ٧ فاذا قطعت التلبية فعليك بالتهليل و التحميد و التمجيد و الثناء على اللّه عزّ و جلّ [٣].
و منها ما رواه معاوية بن عمّار عن أبي عبد اللّه ٧ في حديث قال: ان كنت قارنا بالحج فلا تقطع التلبية حتى يوم عرفة عند زوال الشمس [٤] و منها ما رواه ابن عمّار أيضا عن أبي عبد اللّه ٧ قال: اذا زالت الشمس يوم عرفة فاقطع التلبية عند زوال الشمس [٥] و منها ما رواه علي بن جعفر عن أخيه موسى بن جعفر ٧ قال:
سألته عن رجل احرم بالحج و العمرة جميعا متى يحل و يقطع التلبية قال: يقطع
[١] لاحظ ص ٣٦٠.
[٢] الوسائل: الباب ٤٤ من أبواب الاحرام، الحديث ١.
[٣] الوسائل: الباب ٤٤ من أبواب الحرام، الحديث ٢.
[٤] نفس المصدر، الحديث ٤.
[٥] نفس المصدر، الحديث ٥.