مصباح الناسك في شرح المناسك - السيد تقي الطباطبائي القمي - الصفحة ١٧٧ - (مسألة ١٢٠) إذا أتى النائب بما يوجب الكفارة فهي من ماله
[ (مسألة ١١٩): إذا صدّ الاجير أو احصر فلم يتمكن من الاتيان بالاعمال]
(مسألة ١١٩): إذا صدّ الاجير أو احصر فلم يتمكن من الاتيان بالاعمال كان حكمه حكم الحاج عن نفسه و يأتي بيان ذلك ان شاء اللّه تعالى و انفسخت الاجارة إذا كانت مقيدة بتلك السنة و يبقى الحج في ذمته إذا لم تكن مقيدة بها (١).
[ (مسألة ١٢٠): إذا أتى النائب بما يوجب الكفارة فهي من ماله]
(مسألة ١٢٠): إذا أتى النائب بما يوجب الكفارة فهي من ماله سواء كانت النيابة باجارة أو بتبرع (٢).
أن ما استوجر له لم يأت به و ما أتى به لم يكن مورد الاستيجار فتشكل الصحة فلا تبرأ ذمة المنوب عنه و اما عدم استحقاقه للاجرة فيرد عليه ان الاستحقاق يحصل بالعقد لا بالعمل الخارجي غاية ما في الباب ان المستأجر له حق خيار الفسخ.
(١) أما اتحاد حكم الاجير في صورة الصد أو الاحصار مع الحاج لنفسه فنتعرض لدليله عند تعرض الماتن فانتظر و اما انفساخ الاجارة إذا كان الحج مقيدة بتلك السنة فلأن الاجير بحسب الواقع لم يكن قادرا على العمل و من لم يكن مالكا بشيء لا يجوز له أن يؤجر له و المفروض ان الأجير لا يمكنه العمل فلا تصح الاجارة و الصحيح ان يعبر بانكشاف فساد الاجارة لا بانفساخها فانّ المفروض بطلان الاجارة من الاول و الّا لم يكن وجه لانفساخها بعد انعقادها صحيحة و أما بقاء الحج في ذمته إذا لم يكن مقيدا بتلك السنة فهو على طبق القاعدة الاولية لان العمل لم يتحقق و من ناحية اخرى لا يكون العمل مقيدا بكونه في ذلك الظرف الخاص فما أفاده تام.
(٢) ما أفاده على طبق القاعدة فان الكفارة تترتب على فعل النائب و لا مقتضي لكونها على المستأجر كما ان الأمر كذلك في صورة التبرع.