مصباح الناسك في شرح المناسك - السيد تقي الطباطبائي القمي - الصفحة ٤٠٣ - (مسألة ٢٠٩) اذا قتل المحرم حمامة و نحوها في خارج الحرم فعليه شاة
..........
الفرع الثالث: ان في كسر بيضها درهم على الاحوط و الوجه في الاحتياط انه ورد في المقام حديثان أحدهما يدل على وجوب الدرهم لاحظ ما رواه حريز بن عبد اللّه [١].
ثانيهما: يدلّ على وجوب نصف الدرهم لاحظ ما رواه في تهذيب عن يونس ابن يعقوب قال: سألت أبا عبد اللّه ٧ عن رجل اغلق بابه على حمام من حمام الحرم و فراخ و بيض فقال: ان كان اغلق عليها قبل أن يحرم فان عليه لكل طير درهما و لكل فرخ نصف درهم و البيض لكل بيضة نصف درهم و ان كان اغلق عليها بعد ما احرم فان عليه لكل طائر شاة و لكل فرخ حملا و ان لم يكن تحرك فدرهم و للبيض نصف درهم [٢].
و الحديث الثاني غير تام سندا فان موسى الذي يروي عن يونس مجهول فلا يعتد بالحديث و عليه يكون وجوب الدرهم على طبق القاعدة و لا يكون مبنيا على الاحتياط.
الفرع الرابع: أنه اذا قتلها المحل في الحرم يكون عليه درهم و في فرخها نصف درهم و في بيضها ربعه اما ثبوت الدرهم فيها فيمكن الاستدلال عليه بما رواه صفوان بن يحيى عن أبي الحسن الرضا ٧ قال: من أصاب طيرا في الحرم و هو محل فعليه القيمة و القيمة درهم يشتري علفا لحمام الحرم [٣] و بما رواه حفص بن
[١] لاحظ ص ٤٠٢.
[٢] التهذيب: ج ٥ ص ٣٥٠، الحديث ١٢٩.
[٣] الوسائل: الباب ١٠ من أبواب كفارات الصيد، الحديث ٣.