مصباح الناسك في شرح المناسك - السيد تقي الطباطبائي القمي - الصفحة ٤٠٤ - (مسألة ٢٠٩) اذا قتل المحرم حمامة و نحوها في خارج الحرم فعليه شاة
..........
البختري [١] و أما وجوب نصف الدرهم في الفرخ فيدل عليه ما رواه عبد الرحمن بن الحجاج قال: سألت أبا عبد اللّه ٧ عن فرخين مسرولين ذبحتهما و أنا بمكة محلّ فقال لي لم ذبحتهما فقلت جاءتني بهما جارية قوم من أهل مكة فسألتني أن أذبحهما فظننت أني بالكوفة و لم أذكر الحرم فذبحتهما فقال تصدّق بثمنها فقلت و كم ثمنهما فقال درهم خير من ثمنهما [٢].
و أما وجوب ربع الدرهم في البيض فيدل عليه حديث حفص المتقدم ذكره آنفا.
الفرع الخامس: أنه لو قتلها المحرم في الحرم يجب عليه الجمع بين الكفارتين لاحظ حديثي الحلبي عن أبي عبد اللّه ٧ قال: ان قتل المحرم حمامة في الحرم فعليه شاة و ثمن الحمامة درهم أو شبهه يتصدق به أو يطعمه حمام مكة فان قتلها في الحرم و ليس بمحرم فعليه ثمنها [٣] و زرارة بن أعين عن أبي جعفر ٧ قال: اذا أصاب المحرم في الحرم حمامة الى أن يبلغ الظبي فعليه دم يهريقه و يتصدق بمثل ثمنه أيضا فان أصاب منه و هو حلال فعليه أن يتصدق بمثل ثمنه [٤].
و المذكور في حديث زرارة التصدق بها و المذكور في حديث الحلبي التخيير بين التصدق و اطعام حمام مكة و الأحدث حديث الحلبي حيث انه من الصادق ٧ و حديث زرارة عن الباقر ٧ و أيضا ان المذكور في حديث الحلبي قوله ٧ و ثمن
[١] لاحظ ص ٣٩٠.
[٢] نفس الباب، الحديث ٧.
[٣] الباب ١١ من هذه الأبواب، الحديث ٣.
[٤] الوسائل: الباب ١١ من هذه الأبواب، الحديث ٤.