مصباح الناسك في شرح المناسك - السيد تقي الطباطبائي القمي - الصفحة ٣٤٠ - (مسألة ١٨٢) لا ينعقد احرام حج التمتع و احرام عمرته و احرام حج الافراد و احرام العمرة المفردة الّا بالتلبية
[ (مسألة ١٨١): الصبي غير المميز يلبّى عنه]
(مسألة ١٨١): الصبي غير المميز يلبّى عنه (١).
[ (مسألة ١٨٢): لا ينعقد احرام حج التمتع و احرام عمرته و احرام حج الافراد و احرام العمرة المفردة الّا بالتلبية]
(مسألة ١٨٢): لا ينعقد احرام حج التمتع و احرام عمرته و احرام حج الافراد و احرام العمرة المفردة الّا بالتلبية و اما حج القران فكما يتحقق احرامه بالتلبية يتحقق بالاشعار أو التقليد و الاشعار مختص بالبدن و التقليد مشترك بين البدن و غيرها من انواع الهدي و الأولى الجمع بين الاشعار و التقليد في البدن و الاحوط التلبية على القارن و إن كان عقد احرامه بالاشعار أو التقليد ثم ان الاشعار هو شق السنام الايمن بأن يقوم المحرم من الجانب الأيسر من الهدي و يشق سنامه من الجانب الأيمن و يلطخ صفحته بدمه و التقليد هو ان يعلق في رقبة الهدي نعلا خلقا قد صلى فيها (٢).
(١) لاحظ ما رواه عبد الرحمن بن الحجاج [١].
(٢) في هذه المسألة فروع:
الفرع الأول: أنه لا ينعقد احرام حج التمتع و احرام عمرته و احرام حج الافراد و احرام العمرة المفردة الّا بالتلبية و قد تقدم منا انّ مقتضى ما روى عن الرضا روحي فداه [٢] تحقق الاحرام بالنية و العقد في الميقات و في المقام جملة من النصوص يستفاد منها جواز الاتيان بالمنافيات قبل التلبية منها ما رواه معاوية بن عمّار عن أبي عبد اللّه ٧ قال: لا بأس بأن يصلي الرجل في مسجد الشجرة و يقول الذي يريد أن يقوله و لا يلبّي ثم يخرج فيصيب من الصيد و غيره فليس عليه فيه
[١] لاحظ ص ٢٤.
[٢] لاحظ ص ٣٣٥.