مصباح الناسك في شرح المناسك - السيد تقي الطباطبائي القمي - الصفحة ١١٠ - (مسألة ٧٠) المرتد يجب عليه الحج لكن لا يصح منه حال ارتداده
[ (مسألة ٧٠): المرتد يجب عليه الحج لكن لا يصح منه حال ارتداده]
(مسألة ٧٠): المرتد يجب عليه الحج لكن لا يصح منه حال ارتداده فإن تاب صح منه و ان كان مرتدا فطريا على الاقوى (١).
بالنسبة الى من أهمل و لم يأت بالحج و لا الاجماع في المقام بل تقدم ان الاجماع بل الضرورة على عدم الوجوب اللهم الا أن يقال بأنه يكفي لوجوب القضاء اطلاق دليل وجوبه و كيف يمكن ادعاء كون عدم الوجوب ضروريا و أنى لنا باثبات هذا المدعى.
(١) في هذه المسألة فروع:
الفرع الأول: انّ المرتد يجب عليه الحج فان مقتضى ادلة وجوبه من الكتاب و السنة وجوبه على المرتد بلا فرق بين كونه مليا أو فطريا أما على المختار من كون الكفار مكلفون بالفروع فالأمر ظاهر و اما على القول الآخر فانما الكلام في الكافر الأصلي و الكلام في المقام في المرتد.
الفرع الثاني: أنه لا يصح منه حال ارتداده إذ يشترط في صحة العبادة الايمان و ان شئت فقل الايمان شرط الفعل في العبادات فلا تنافي بين الوجوب و عدم الصحة الّا مع الشرط.
الفرع الثالث: انّ المرتد إذ أسلم و آمن يصح منه الحج بلا فرق بين الملي و الفطري أما في الأول فظاهر و أما في الثاني فلان الدليل الدال على عدم قبول توبته يختص بقتله وارث ماله و انفصاله عن زوجته و أما اسلامه فيقبل.