مصباح الناسك في شرح المناسك - السيد تقي الطباطبائي القمي - الصفحة ١١٢ - (مسألة ٧١) إذا حج المخالف ثم استبصر لا تجب عليه اعادة الحج
..........
الناصب إذا عرف فعليه الحج و ان كان قد حج [١].
و ثانيهما: ما رواه علي بن مهزيار قال: كتب ابراهيم بن محمد بن عمران الهمداني الى أبي جعفر ٧ اني حججت و انا مخالف و كنت صرورة فدخلت متمتعا بالعمرة الى الحج قال فكتب إليه أعد حجك [٢] و كلاهما ضعيفان و في المقام طائفة من النصوص تدل على استحباب الاعادة منها ما رواه بريد بن معاوية العجلي قال: سألت أبا عبد اللّه ٧ عن رجل حجّ و هو لا يعرف هذا الأمر ثم منّ اللّه عليه بمعرفته و الدينونة به عليه حجة الاسلام أو قد قضى فريضته فقال قد قضى فريضته و لو حج لكان احبّ إليّ قال و سألته عن رجل حج و هو في بعض هذه الاصناف من أهل القبلة ناصب متدين ثم منّ اللّه عليه فعرف هذا الأمر يقضي حجة الاسلام فقال يقضي أحبّ إليّ الحديث [٣] و منها ما رواه عمر بن اذينة قال:
كتبت الى أبي عبد اللّه ٧ أسأله عن رجل حج و لا يدري و لا يعرف هذا الأمر ثم منّ اللّه عليه بمعرفته و الدينونة به أ عليه حجة الاسلام قال: قد قضى فريضة اللّه و الحج أحبّ إليّ [٤] و منها ما رواه ابن اذينة أيضا مثله و زاد أنه سأله عن رجل هو في بعض هذه الأصناف من أهل القبلة ناصب متدين ثم منّ اللّه عليه فعرف هذا الأمر أ يقضي عنه حجة الاسلام أو عليه أن يحج من قابل قال يحج أحبّ إليّ [٥]
[١] الوسائل: الباب ٢٣ من أبواب وجوب الحج و شرائطه، الحديث ٥.
[٢] نفس المصدر، الحدث ٦.
[٣] نفس المصدر، الحديث ١.
[٤] نفس المصدر، الحديث ٢.
[٥] نفس المصدر، الحديث ٣.