مصباح الناسك في شرح المناسك - السيد تقي الطباطبائي القمي - الصفحة ٣١٥ - (مسألة ١٦٦) لو نذر الاحرام قبل الميقات و خالف و أحرم من الميقات
[ (مسألة ١٦٥): يجب على المكلف اليقين بوصوله الى الميقات و الاحرام منه]
(مسألة ١٦٥): يجب على المكلف اليقين بوصوله الى الميقات و الاحرام منه أو يكون ذلك عن اطمئنان أو حجة شرعية و لا يجوز له الاحرام عند الشك في الوصول الى الميقات (١).
[ (مسألة ١٦٦): لو نذر الاحرام قبل الميقات و خالف و أحرم من الميقات]
(مسألة ١٦٦): لو نذر الاحرام قبل الميقات و خالف و أحرم من الميقات لم يبطل احرامه و وجبت عليه كفارة مخالفة النذر إذا كان متعمدا (٢).
يختص بالاتفاق و الاضطرار الخارج عن الاختيار الظاهر هو الثاني و الوجه فيه أن الظاهر ان الحكم المذكور من قبيل البدل الاضطراري و من ناحية اخرى قد ذكرنا كرارا و نقول الآن أيضا ان دليل الاضطرار لا يشمل و لا ينطبق على الاضطرار الناشي عن الاختيار.
(١) هذا من الواضحات الاولية فان مقتضى الاصل عدم الوصول و من الظاهر ان الاحرام قبل الميقات غير جائز بل يكفي الشك في عدم الجواز إذ مع عدم احراز المشروعية يكون تشريعا محرما فلاحظ.
(٢) ما أفاده على طبق القاعدة أمّا صحة احرامه فلتمامية المقتضي و عدم المانع و قد حقق في محله أن الأمر بالشيء لا يقتضي النهي عن ضده و أيضا حقق في الاصول جواز الترتب و أما وجوب الكفارة فلحنث النذر و المقام نظير ما لو نذر المكلف ان يصلي صلاة الظهر في المسجد و لكن حنث و صلّى في الدار تكون صلاته تامة و لكن يجب عليه الكفارة الحنث النذر.