مصباح الناسك في شرح المناسك - السيد تقي الطباطبائي القمي - الصفحة ٣٨٤ - (مسألة ٢٠١) لا يجوز للمحرم امساك الصيد البرّي و الاحتفاظ به
..........
و منها ما رواه اسحاق عن جعفر ٧ ان عليا ٧ كان يقول اذا ذبح المحرم الصيد في غير الحرم فهو ميتة لا يأكله محل و لا محرم و اذا ذبح المحل الصيد في جوف الحرم فهو ميتة لا يأكله محل و لا محرم [١] و الحديث ضعيف سندا بالخشاب حيث انه لم يوثق فلا دليل على الحرمة و مقتضى الاصل الأولي من البراءة هو الجواز كما حقق في محله الا اذا ثبت ان الحكم مشهور واضح أي الحرمة.
الفرع الرابع: أنه لا يجوز اكل ما ذبحه المحل في الحرم أي يحرم ما ذبحه المحل في الحرم للمحرم و المحل لاحظ حديث اسحاق الذي تقدم آنفا و قد تقدم كونه غير معتد به لعدم اعتبار سنده فلا وجه للحرمة.
الفرع الخامس: ان الجراد ملحق بالحيوان البري و يترتب عليه حكمه لاحظ النصوص الواردة في المقام منها ما رواه محمد بن مسلم عن أبي جعفر ٧ قال: مرّ علي (صلوات اللّه عليه) على قوم يأكلون جرادا فقال: سبحان اللّه و انتم محرمون فقالوا انما هو من صيد البحر فقال لهم: ارمسوه في الماء اذا [٢].
و منها ما رواه معاوية بن عمّار عن أبي عبد اللّه ٧ قال: ليس للمحرم أن يأكل جرادا و لا يقتله الحديث [٣] و منها ما رواه يونس بن يعقوب قال: سألت أبا عبد اللّه ٧ عن الجراد أ يأكله المحرم قال: لا [٤] و منها ما رواه محمد بن مسلم عن
[١] نفس المصدر، الحديث ٥.
[٢] الوسائل: الباب ٧ من أبواب تروك الحرام، الحديث ١.
[٣] الوسائل: الباب ٧ من أبواب تروك الاحرام، الحديث ٤.
[٤] نفس المصدر، الحديث ٥.