مصباح الناسك في شرح المناسك - السيد تقي الطباطبائي القمي - الصفحة ٥٠٥ - (مسألة ٢٥٥) يحرم على المحرم استعمال الحناء فيما إذا عد زينة خارجا
[ (مسألة ٢٥٥): يحرم على المحرم استعمال الحناء فيما إذا عد زينة خارجا]
(مسألة ٢٥٥): يحرم على المحرم استعمال الحناء فيما إذا عد زينة خارجا و إن لم يقصد به التزين نعم لا بأس به إذا لم يكن زينة كما إذا كان لعلاج و نحوه (١).
و يستفاد من حديث عمّار [١] جواز لبس المرأة الخاتم من الذهب و مقتضى اطلاقه عدم الفرق بين أن يكون مصداقا للزينة أم لا و بلا فرق بين أن يكون اللبس بقصد الزينة أو لم يكن فيقع التعارض بين الطرفين فيما يكون مصداقا للزينة و حيث ان الأحدث غير معلوم تصل النوبة الى البراءة و مقتضاها الجواز فلاحظ الا أن يقال لا تعارض بين العنوان الأولي و الثانوي و من الظاهر انّ عنوان الزينة عنوان ثانوي فلا تعارض فلا تصل النوبة الى البراءة، و هل يكون في فعله كفارة أم لا، الحق هو الثاني لعدم الدليل عليها نعم لا اشكال في انّ الاحتياط حسن.
(١) يدل على الحرمة ما يكون دالا على حرمة مطلق الزينة لاحظ ما رواه حريز [٢] و ما رواه زرارة [٣] و لا فرق في الحرمة فيما يكون مصداقا للزينة بين الرجل و المرأة و ربما يقال كما في كلام سيدنا الاستاد (قدّس سرّه) أنه إذا كان استعماله لاجل التداوي لا بأس به و استدل على المدعى بحديث عبد اللّه بن سنان عن أبي عبد اللّه ٧ قال:
سألته عن الحناء فقال: ان المحرم ليمسه و يداوي به بعيره و ما هو بطيب و ما به بأس [٤] و الظاهر ان الاستدلال في غير محله إذ المستفاد من الحديث ان عدم البأس
[١] لاحظ ص ٥٠٢.
[٢] لاحظ ص ٥٠٣.
[٣] لاحظ ص ٤٧٧.
[٤] الوسائل: الباب ٢٣ من أبواب تروك الاحرام، الحديث ١.