مصباح الناسك في شرح المناسك - السيد تقي الطباطبائي القمي - الصفحة ٨٠ - (مسألة ٥٢) الظاهر انّ ثمن الهدي على الباذل
[ (مسألة ٥١): لا يعتبر في وجوب الحج البذل نقدا]
(مسألة ٥١): لا يعتبر في وجوب الحج البذل نقدا فلو و كله على ان يقترض عنه و يحج به و اقترض وجب عليه (١).
[ (مسألة ٥٢): الظاهر انّ ثمن الهدي على الباذل]
(مسألة ٥٢): الظاهر انّ ثمن الهدي على الباذل فلو لم يبذله و بذل بقية المصارف لم يجب الحج على المبذول له الّا إذا كان متمكنا من شرائه من ماله نعم إذا كان صرف ثمن الهدي فيه موجبا لوقوعه في الحرج لم يجب عليه القبول و أما الكفارات فالظاهر انها واجبة على المبذول له دون الباذل (٢).
فقد مرّ الكلام حوله و قلنا انّ الدليل لو كان قاعدة نفي الحرج أو حديث المحاربي لم يكن فرق بين الموارد أي يشترط في الوجوب الرجوع إليها.
(١) لتحقق الموضوع فيترتب عليه الحكم بل يمكن أن يقال بأنه يجب عليه و لو مع عدم الاقتراض فيجب عليه الاقتراض إذ يصدق عليه عنوان عرض الحج فيجب.
(٢) إذ مع عدم البذل لا يتحقق الموضوع فلا يجب و أما مع تمكنه من الثمن فأيضا لا يجب إذ قد مرّ ان المركب لا اثر له فلا تصل النوبة الى الاسقاط بعروض الحرج و أما الكفارات فلا اشكال في أنها على المبذول له إذ الكفارات أحكام مترتبة على ارتكاب المحرم جملة من الامور و من الظاهر أنها لا ترتبط بثمن الحج و مصارفه.