مصباح الناسك في شرح المناسك - السيد تقي الطباطبائي القمي - الصفحة ١٠١ - (مسألة ٦٤) إذا حج النائب عمن لم يتمكن من المباشرة فمات المنوب عنه مع بقاء العذر
[ (مسألة ٦٤): إذا حج النائب عمن لم يتمكن من المباشرة فمات المنوب عنه مع بقاء العذر]
(مسألة ٦٤): إذا حج النائب عمن لم يتمكن من المباشرة فمات المنوب عنه مع بقاء العذر اجزأه حج النائب و ان كان الحج مستقرا عليه و اما اذا اتفق ارتفاع العذر قبل الموت فالأحوط أن يحج هو بنفسه عند التمكن و اذا كان قد ارتفع العذر بعد ان احرم النائب وجب على المنوب عنه الحج مباشرة و لا يجب على النائب اتمام عمله (١).
(١) في هذه المسألة فروع:
الفرع الأول: أنه لو حج النائب عن غير المتمكن من المباشرة فمات المنوب عنه قبل زوال العذر أجزأه حج النائب و هذا على طبق القاعدة فان الشارع جعل بدل حجه المباشري حج النائب إذ المفروض تحقق البدل فلا مقتضي لعدم الاجزاء و بعبارة اخرى لا بدّ من الالتزام بالاجزاء.
الفرع الثاني: أنه لو ارتفع العذر قبل الموت فالأحوط ان يحج بنفسه نقل عن المستند نفي الخلاف عن الوجوب بل قيل بأنه كاد يكون اجماعا و عن التذكرة أيضا نفي الخلاف و كيف كان الوجوب على طبق القاعدة الأولية اذ المفروض ان الاستنابة مقتضى الحكم الظاهري و قد حقق في محله عدم أجزاء الحكم الظاهري عن الواقعي و على هذا الأساس ينكشف بطلان حج النائب و عليه تكون الاجارة الواقعة عليه باطلة إذ لا تصح الاجارة على العبادة الباطلة و هل يمكن الالتزام بهذا اللازم.
الفرع الثالث: أنه لو ارتفع العذر بعد ان احرم النائب وجب على المنوب عنه الحج بالمباشرة لما تقدم آنفا و لا وجه للاعادة.
الفرع الرابع: انه لا يجب على النائب اتمام عمله إذ بارتفاع العذر ينكشف فساد النيابة و فساد الاحرام فلا مجال لوجوب الاتمام فلاحظ.