مصباح الناسك في شرح المناسك - السيد تقي الطباطبائي القمي - الصفحة ٤٥٨ - (مسألة ٢٣٧) يحرم على المحرم استعمال الزعفران و العود
[٨- استعمال الطيب]
[ (مسألة ٢٣٧): يحرم على المحرم استعمال الزعفران و العود]
٨- استعمال الطيب (مسألة ٢٣٧): يحرم على المحرم استعمال الزعفران و العود و المسك و الورس و العنبر بالشمّ و الدلك و الأكل و كذلك لبس ما يكون عليه أثر منها و الأحوط الاجتناب عن كل طيب (١).
(١) في هذه المسألة فروع:
الفرع الأول: أنه يحرم على المحرم استعمال الزعفران و بقية المذكورات في المتن بالشم و الدلك و الأكل.
أقول: النصوص الواردة في المقام مختلفة فمنها ما يوجب حصر الطيب في أربعة أشياء و هي المسك و العنبر و الورس و الزعفران لاحظ ما رواه معاوية بن عمّار عن أبي عبد اللّه ٧ قال: لا تمس شيئا من الطيب و أنت محرم و لا من الدهن و أمسك على أنفك من الريح الطيبة و لا تمسك عليها من الريح المنتنة فإنه لا ينبغي للمحرم أن يتلذّذ بريح طيبة و اتق الطيب في زادك فمن ابتلى بشيء من ذلك فليعد غسله و ليتصدق بصدقة بقدر ما صنع و انّما يحرم عليك من الطيب أربعة أشياء المسك و العنبر و الورس و الزعفران غير أنه يكره للمحرم الأدهان الطيبة الّا المضطر الى الزيت أو شبهه يتداوى به [١] و ما رواه عبد الغفار قال: سمعت أبا عبد اللّه ٧ يقول الطيب: المسك و العنبر و الزعفران و الورس [٢] و منها ما يقتضي الحصر في المسك و العنبر و الزعفران و العود لاحظ ما رواه ابن أبي يعفور عن أبي عبد اللّه ٧ قال:
[١] الوسائل: الباب ١٨ من أبواب تروك الاحرام، الحديث ٨.
[٢] نفس الباب، الحديث ١٦.