مصباح الناسك في شرح المناسك - السيد تقي الطباطبائي القمي - الصفحة ٤٢٥ - (مسألة ٢٢٠) إذا جامع المتمتع اثناء عمرته قبلا أو دبرا عالما عامدا
[ (مسألة ٢٢٠): إذا جامع المتمتع اثناء عمرته قبلا أو دبرا عالما عامدا]
(مسألة ٢٢٠): إذا جامع المتمتع اثناء عمرته قبلا أو دبرا عالما عامدا فانّ كان بعد الفراغ من السعي لم تفسد عمرته و وجبت عليه الكفارة و هي على الأحوط جزور و مع العجز عنه بقرة و مع العجز عنها شاة و إن كان قبل الفراغ من السعي فكفارته كما تقدم و لا تفسد عمرته أيضا على الأظهر و الأحوط اعادته قبل الحج مع الامكان و الّا أعاد حجه في العام القابل (١).
و منها ما رواه الحسين بن علوان عن جعفر عن أبيه عن علي : أنه كان يقول اذا رميت جمرة العقبة فقد حلّ لك كل شيء حرم عليك الّا النساء [١] و منها ما رواه محمد بن حمران ال: سألت أبا عبد اللّه ٧ عن الحاج غير المتمتع يوم النحر ما يحل له قال كل شيء الّا النساء و عن المتمتع ما يحل له يوم النحر قال: كل شيء الّا النساء و الطيب [٢].
(١) في هذه المسألة فرعان:
الفرع الأول: أنه لو جامع المتمتع أثناء عمرته و كان جماعه بعد السعي لا تفسد عمرته و تجب عليه الكفارة بلا فرق بين أن يكون الجماع في القبل أو في الدبر أما عدم البطلان فهو على طبق القاعدة الأولية فان البطلان يحتاج الى الدليل و مجرد الحرمة لا يكون دليلا على الافساد أضف الى ذلك ان جملة من النصوص تدل على المدعى منها ما رواه الحلبي أنه قال: سألت أبا عبد اللّه ٧ عن متمتع طاف بالبيت و بين الصفا و المروة و قبّل امرأته قبل أن يقصد من رأسه قال عليه دم يهريقه و إن
[١] نفس المصدر، الحديث ١١.
[٢] الباب ١٤ من هذه الأبواب، الحديث ١.