مصباح الناسك في شرح المناسك - السيد تقي الطباطبائي القمي - الصفحة ٣٣٣ - (مسألة ١٧٨) لا يعتبر في صحة الاحرام العزم على ترك محرماته حدوثا و بقاء الا الجماع و الاستمناء
[ (مسألة ١٧٨): لا يعتبر في صحة الاحرام العزم على ترك محرماته حدوثا و بقاء الا الجماع و الاستمناء]
(مسألة ١٧٨): لا يعتبر في صحة الاحرام العزم على ترك محرماته حدوثا و بقاء الا الجماع و الاستمناء فلو عزم من اوّل الاحرام في الحج على ان يجامع زوجته أو يستمني قبل الوقوف بالمزدلفة أو تردد في ذلك بطل احرامه على وجه و اما لو عزم على الترك من أول الأمر و لم يستمر عزمه بأن نوى بعد تحقق الاحرام الاتيان بشيء منهما لم يبطل احرامه (١).
(١) في هذه المسألة أمور:
الأمر الأول: أنه لا يعتبر في تحقق الاحرام العزم على ترك المحرمات و الوجه في ذلك ان الاحرام موضوع شرعي تعبدي و مأخوذ من الشرع الأقدس فلا بد من مراجعة النصوص و الحكم بما يستفاد منها و المستفاد من جملة منها انّ الاحرام عبارة عن التلبية أو ما يكون في حكمها من الاشعار أو التقليد منها ما رواه جميل بن دراج عن أبي عبد اللّه ٧ قال: إذا كانت البدن كثيرة قام فيما بين ثنتين ثم اشعر اليمنى ثم اليسرى و لا يشعر أبدا حتى يتهيأ للاحرام لانه اذا اشعر و قلّد و جلّل وجب عليه الاحرام و هي بمنزلة التلبية [١] و منها ما رواه عبد اللّه بن سنان قال: سألت أبا عبد اللّه ٧ عن البدنة كيف يشعرها قال: يشعرها و هي باركة و ينحرها و هي قائمة و يشعرها من جانبها الايمن ثم يحرم اذا قلدت و اشعرت [٢] و منها ما رواه حريز بن عبد اللّه [٣] و منها ما رواه معاوية بن عمّار [٤] و منها ما رواه عمر بن يزيد عن
[١] الوسائل: الباب ١٢ من أبواب اقسام الحج، الحديث ٧.
[٢] نفس المصدر، الحديث ١٨.
[٣] لاحظ ص ٢٨٤.
[٤] لاحظ ص ٢٨٤.