مصباح الناسك في شرح المناسك - السيد تقي الطباطبائي القمي - الصفحة ٢٢٧ - (مسألة ١٤٠) يجوز الاحرام للعمرة المفردة من نفس المواقيت التي يحرم منها لعمرة التمتع
[ (مسألة ١٤٠): يجوز الاحرام للعمرة المفردة من نفس المواقيت التي يحرم منها لعمرة التمتع]
(مسألة ١٤٠): يجوز الاحرام للعمرة المفردة من نفس المواقيت التي يحرم منها لعمرة التمتع و يأتي بيانها و إذا كان المكلف في مكة و أراد الاتيان بالعمرة المفردة جاز له أن يخرج من الحرم و يحرم و لا يجب عليه الرجوع الى المواقيت و الاحرام منها و الأولى أن يكون احرامه من الحديبية أو الجعرانة أو التنعيم (١).
(١) أما جواز الاحرام للعمرة المفردة من المواقيت التي يحرم منها لعمرة التمتع فلاطلاق الدليل الذي عين هذه المواقيت للاحرام منها بلا قيد لاحظ ما رواه معاوية بن عمّار عن أبي عبد اللّه ٧ قال: من تمام الحج و العمرة ان تحرم من المواقيت التي وقّتها رسول اللّه (صلى اللّه عليه و آله و سلم) لا تجاوزها الّا و أنت محرم فانه وقت لأهل العراق و لم يكن يومئذ عراق بطن العقيق من قبل أهل العراق و وقّت لأهل اليمن يلملم و وقّت لأهل الطائف قرن المنازل و وقّت لأهل المغرب الجحفة و هي مهيعة و وقّت لأهل المدينة ذا الحليفة و من كان منزله خلف هذه المواقيت ممّا يلي مكة فوقته منزله [١].
و ما رواه الحلبي قال: قال أبو عبد اللّه ٧: الاحرام من مواقيت خمسة وقّتها رسول اللّه (صلى اللّه عليه و آله و سلم) لا ينبغي لحاج و لا لمعتمر أن يحرم قبلها و لا بعدها وقّت لأهل المدينة ذا الحليفة و هو مسجد الشجرة يصلي فيه و يفرض الحج و وقّت لأهل الشام الجحفة و وقّت لأهل النجد العقيق و وقّت لأهل الطائف قرن المنازل و وقّت لأهل اليمن يلملم و لا ينبغي لاحد أن يرغب عن مواقيت رسول اللّه (صلى اللّه عليه و آله و سلم) [٢].
[١] الوسائل: الباب ١ من أبواب المواقيت، الحديث ٢.
[٢] نفس المصدر، الحديث ٣.