مصباح الناسك في شرح المناسك - السيد تقي الطباطبائي القمي - الصفحة ٨١ - (مسألة ٥٤) يجوز للباذل الرجوع عن بذله قبل الدخول في الاحرام أو بعده
[ (مسألة ٥٣): الحج البذلي يجزئ عن حجة الاسلام]
(مسألة ٥٣): الحج البذلي يجزئ عن حجة الاسلام و لا يجب عليه الحج ثانيا إذا استطاع بعد ذلك (١).
[ (مسألة ٥٤): يجوز للباذل الرجوع عن بذله قبل الدخول في الاحرام أو بعده]
(مسألة ٥٤): يجوز للباذل الرجوع عن بذله قبل الدخول في الاحرام أو بعده لكن إذا رجع بعد الدخول في الاحرام وجب على المبذول له اتمام الحج إذا كان مستطيعا فعلا و على الباذل ضمان ما صرفه للاتمام و إذا رجع الباذل في أثناء الطريق وجبت عليه نفقة العود (٢).
(١) لاحظ ما رواه معاوية بن عمّار [١] و ربما يقال أنه يعارض حديث ابن عمار بحديث الفضل بن عبد الملك عن أبي عبد اللّه ٧ قال: سألته عن رجل لم يكن له مال فحج به اناس من أصحابه أ قضى حجة الاسلام قال: نعم فان أيسر بعد ذلك فعليه أن يحج قلت: هل تكون حجته تلك تامة أو ناقصة إذا لم يكن حج من ماله قال: نعم قضى عنه حجة الاسلام و تكون تامة و ليست بناقصة و إن أيسر فليحج الحديث [٢] فيقع التعارض بين الجانبين فما الحيلة و لكن الحق أنه لا تعارض بينهما إذ قد صرح في الحديث الثاني بتحقق حجة الاسلام و مع ذلك حكم بالحج بعد اليسار و حيث انا نعلم علما وجدانيا بعدم وجوب حج آخر غير حجة الاسلام يحمل على الندب فلاحظ.
(٢) في هذه المسألة فروع:
الفرع الأول: أنه يجوز للباذل الرجوع عن بذله قبل الاحرام و لا بدّ من فرض
[١] لاحظ ص ٧٤.
[٢] الوسائل: الباب ١٠ من أبواب وجوب الحج، الحديث ٦.