مصباح الناسك في شرح المناسك - السيد تقي الطباطبائي القمي - الصفحة ٣١٦ - (مسألة ١٦٧) كما لا يجوز تقديم الاحرام على الميقات لا يجوز تأخيره عنه
[ (مسألة ١٦٧): كما لا يجوز تقديم الاحرام على الميقات لا يجوز تأخيره عنه]
(مسألة ١٦٧): كما لا يجوز تقديم الاحرام على الميقات لا يجوز تأخيره عنه فلا يجوز لمن اراد الحج أو العمرة أو دخول مكة أن يتجاوز الميقات اختيارا الا محرما حتى اذا كان امامه ميقات آخر فلو تجاوزه وجب العود إليه مع الامكان نعم اذا لم يكن المسافر قاصدا لما ذكر لكن لما وصل حدود الحرم أراد أن يأتي بعمرة مفردة جاز له الاحرام من أدنى الحل (١).
(١) أما عدم جواز التأخير عنه فمضافا الى الاجماع المدعى كما عن الجواهر و اجماع العلماء كافة كما عن كشف اللثام تدل على المدعى جملة من النصوص منها ما رواه معاوية بن عمّار [١] و منها ما رواه الحلبى [٢] و منها ما رواه صفوان بن يحيى [٣] و منها ما رواه ابراهيم بن عبد الحميد عن أبي الحسن موسى ٧ في حديث قال: من دخل المدينة فليس له أن يحرم الّا من المدينة [٤] و منها ما رواه الحلبي عن أبي عبد اللّه ٧ في حديث قال: و لا تجاوز الجحفة الّا محرما [٥].
و أما وجوب الرجوع الى الميقات الذي تجاوز عنه و لم يحرم منه حتى اذا كان امامه ميقات آخر فلا طلاق النص لاحظ ما رواه الحلبي [٦] و ما رواه علي بن
[١] لاحظ ص ٢٢٧.
[٢] لاحظ ص ٢٨٧.
[٣] لاحظ ص ٢٨٨.
[٤] الوسائل: الباب ١٥ من المواقيت، الحديث ٢.
[٥] الباب ١٦ من هذه الأبواب، الحديث ٢.
[٦] لاحظ ص ٢٢٧.