مصباح الناسك في شرح المناسك - السيد تقي الطباطبائي القمي - الصفحة ٥٥ - (مسألة ٢٦) إذا كان ما يملكه دينا على ذمة شخص و كان الدين حالا وجبت عليه المطالبة
[ (مسألة ٢٦): إذا كان ما يملكه دينا على ذمة شخص و كان الدين حالا وجبت عليه المطالبة]
(مسألة ٢٦): إذا كان ما يملكه دينا على ذمة شخص و كان الدين حالا وجبت عليه المطالبة فإن كان المدين مماطلا وجب اجباره على الاداء و إن توقف تحصيله على الرجوع الى المحاكم العرفية لزم ذلك كما تجب المطالبة فيما اذا كان الدين مؤجلا و لكن المدين يؤديه لو طالبه و اما اذا كان المدين معسرا أو مماطلا و لا يمكن اجباره أو كان الاجبار مستلزما للحرج أو كان الدين مؤجلا و المدين لا يسمح باداء ذلك قبل الأجل ففي جميع ذلك ان امكنه بيع الدين بما يفي بمصارف الحج و لو بضميمة ما عنده من المال و لم يكن في ذلك ضرر و لا حرج وجب البيع و الّا لم يجب (١).
(١) في هذه المسألة فروع:
الفرع الأول: أنه لو كان مملوكه دينا على الغير و كان حالا وجب عليه المطالبة إذ المفروض أنه مستطيع فيجب القيام بمقدمات الواجب و الّا يكون تاركا للحج عصيانا.
الفرع الثاني: انّ المدين لو كان مماطلا وجب اجباره و لو بالمراجعة الى المحاكم العرفية.
و ربما يقال بأنه مع المماطلة لا يجب الحج إذ الاستطاعة غير حاصله و تحصيل شرط الوجوب غير واجب و يرد عليه انّ المقدور بالواسطة مقدور و بعبارة واضحة ان المفروض كونه واجدا للمال و أيضا قد فرض امكان صرفه و لو بهذا الطريق فلا مجال للتقريب المذكور.