مصباح الناسك في شرح المناسك - السيد تقي الطباطبائي القمي - الصفحة ٤٤٦ - (مسألة ٢٢٨) لا يجوز للمحرم أن يمسّ زوجته عن شهوة
[ (مسألة ٢٢٧): إذا قبّل الرجل بعد طواف النساء امرأته المحرمة]
(مسألة ٢٢٧): إذا قبّل الرجل بعد طواف النساء امرأته المحرمة فالأحوط أن يكفر بدم شاة (١).
[٤- مسّ النساء]
٤- مسّ النساء
[ (مسألة ٢٢٨): لا يجوز للمحرم أن يمسّ زوجته عن شهوة]
(مسألة ٢٢٨): لا يجوز للمحرم أن يمسّ زوجته عن شهوة فان فعل ذلك لزمه كفارة شاة فإذا لم يكن المس عن شهوة فلا شيء عليه (٢).
يده بشهوة قال: يهريق دم شاة قلت: فان قبّل قال: هذا اشدّ ينحر بدنة [١]، و أمّا إذا قبّل عن غير شهوة فكفارته شاة فالدليل عليه ما رواه مسمع أبي سيّار [٢] و مما ذكرنا يظهر انّ ما أفاده في المتن من الخيار بين البدنة و الجزور غير تام.
(١) لاحظ ما رواه معاوية بن عمّار عن أبي عبد اللّه ٧ في حديث قال:
سألته عن رجل قبّل امرأته و قد طاف طواف النساء و لم تطف هي قال ٧: دم يهريقه من عنده [٣]. و الوجه في الاحتياط اعراض الاصحاب عن الحديث.
(٢) يدل على كلا الحكمين ما رواه مسمع أبي سيّار قال: قال لي أبو عبد اللّه ٧: يا أبا سيّار انّ حال المحرم ضيقة الى ان قال و من مسّ امرأته بيده و هو محرم على شهوة فعليه دم شاة و من نظر الى امرأته نظر شهوة فأمنى فعليه
[١] نفس المصدر، الحديث ١.
[٢] لاحظ ص ٤٤٥.
[٣] الوسائل: الباب ١٨ من أبواب كفارات الاستمتاع، الحديث ٢.